للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَأُمِرَ بِقَتْلِ الأَبْتَرِ وذِي الطُّفْيَتَينِ. وَقِيلَ: هُمَا اللَّذَانِ يَلتَمِعَانِ البَصَرَ وَيطرَحَانِ أَوْلادَ النِّسَاءِ.

٥٦٩١ - (٠٠) (٠٠) وحدّثني إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ. أَخبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَم. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، (وَهُوَ عِنْدَنَا ابْنُ جَعْفَرٍ)، عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَال: كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَوْمًا عِنْدَ هَدْمٍ لَهُ. فَرَأَى وَبِيصَ جَانٍّ. فَقَال: اتَّبِعُوا هذَا

ــ

يفتح لأبي لبابة بابا صغيرًا يقربه إلى المسجد فاجأهم رؤية حية من حيات البيوت (فأرادوا) أي فأراد ابن عمر ومن معه من الغلمة (قتلها) أي قتل تلك الحية (فقال) لهم (أبو لبابة) لا تقتلوه (إنه) أي لأن الشأن والحال (قد نهي) بالبناء للمجهول أي قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم (عنهن) أي عن قتل عوامر البيوت (يريد) أبو لبابة بقوله عنهن (عوامر البيوت) وقوله (وأمر) بالبناء للمجهول أيضًا معطوف على قوله إنه قد نهي أي وإنه قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم (بقتل الأبتر) أي التي لا ذنب لها وهي الأفعى (و) بقتل (ذي الطفيتين) أي صاحبة الخطين الأبيضين على ظهرها (و) قد (قيل) أمر بقتلها لأنـ (ـهما اللذان يلتمعان) أي يطمسان (البصر ويطرحان أولاد) أي أحمال (النساء) الحبالى فهما مؤذيان.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة خامسًا في حديث أبي لبابة رضي الله عنه فقال:

٥٦٩١ - (٠٠) (٠٠) (وحدّثني إسحاق بن منصور) بن بهرام الكوسج التميمي النيسابوري، ثقة متقن، من (١١) روى عنه في (١٧) بابا (أخبرنا محمَّد بن جهضم) بن عبد الله الثقفي مولاهم البصري اليمامي، صدوق، من (١٠) روى عنه في (٣) أبواب (حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر) بن أبي كثير الزرقي المدني، ثقة، من (٨) روى عنه في (١٣) بابا (عن عمر بن نافع) مولى ابن عمر العدوي مولاهم المدني، ثقة، من (٦) روى عنه في (٢) بابين اللباس وذكر الجان (عن أبيه) نافع مولى ابن عمر (قال) نافع كان عبد الله بن عمر) رضي الله عنهما (يومًا) من الأيام (عند هدم) أي عند بناء مهدوم كائن (له) أي لابن عمر (فرأى) ابن عمر (وبيص) أي جلد (جان) أي حية صغيرة خرجت منه أي من ذلك الجلد (فقال) ابن عمر لمن عنده من الغلمان (اتبعوا) أي اطلبوا (هذا

<<  <  ج: ص:  >  >>