للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٦٩٤ - (٠٠) (٠٠) وحدّثنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. قَالا: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأعمَشِ، في هَذَا الإِسْنَادِ، بِمِثْلِهِ.

٥٦٩٥ - (٠٠) (٠٠) وحدّثنا أَبُو كُرَيبٍ. حَدَّثَنَا حَفْصٌ، (يَعْنِي ابْنَ غِيَاثٍ)، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأسوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيهِ وَسَلمَ أَمَرَ مُحْرِمًا بِقَتْلِ حَيَّةٍ بِمِنًى

ــ

إلينا كما وقاكم شرها أي لسعها، وفيه دلالة على صحة ما ذكرناه من استصحاب أصل الضرر في نوع الحيات اهـ من المفهم. ودل الحديث على جواز قتل الحية في الإحرام لأنهم محرمون وفي الحرم لأن منى من الحرم.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [١/ ٤٢٨]، والبخاري في مواضع كثيرة منها في التفسير سورة والمرسلات [٤٩٣٠ و ٤٩٣١]، والنسائي في مناسك الحج باب قتل الحية في الحرم [٢٨٨٣ و ٢٨٨٤].

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في هذا الحديث فقال:

٥٦٩٤ - (٠٠) (٠٠) (وحدّثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن أبي شيبة قالا حدثنا جرير) ابن عبد الحميد بن قرط الضبي الكوفي، ثقة، من (٨) (عن الأعمش في هذا الإسناد) أي روى جرير عن الأعمش بهذا الإسناد يعني عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله، وغرضه بيان متابعة جرير لأبي معاوية وساق جرير (بمثله) أي بمثل حديث أبي معاوية.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث ابن مسعود رضي الله عنه فقال:

٥٦٩٥ - (٠٠) (٠٠) (وحدّثنا أبو كريب حدثنا حفص يعني ابن غياث) بن طلق بن معاوية النخعي الكوفي، ثقة، من (٨) (حدثنا الأعمش عن إبراهيم) النخعي (عن الأسود) بن يزيد النخعي (عن عبد الله) بن مسعود رضي الله عنه. وهذا السند من سداسياته، غرضه بيان متابعة حفص بن غياث لأبي معاوية (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر محرمًا) أي جنس محرم كانوا معه في غار (بقتل حية) طلعت عليهم (بمنى) وهو موضع النحر بمكة.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثالثًا في حديث ابن مسعود رضي الله عنه فقال:

<<  <  ج: ص:  >  >>