والأذى فيهما، قال القرطبي: إنما سمي بذلك لخروجه عن مواضعه أو عن جنس الحيوانات للضرر وقيل لأنها خرجت عن حكم الحيوانات المحترمة شرعًا بحل قتلها في الحل والحرم، وقد تقدم أن أصل الفسق في اللغة الخروج مطلقًا وأنه اسم مذموم في الشرع.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [١/ ١٧٦]، وأبو داود في الأدب باب قتل الوزغ [٥٢٦٢].
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث أم شريك بحديث عائشة رضي الله عنهما فقال:
٥٧٠٣ - (٢٢٠٦)(٢٦١)(وحدثني أبو الطاهر وحرملة قالا أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للوزغ) هو (الفويسق) أي الخارج عن حكم سائر الحيوانات المحترمة بحل قتله في الحل والحرم أو بالضرر والأذى (وزاد حرملة) في روايته (قالت) عائشة (ولم أسمعه) صلى الله عليه وسلم (أمر بقتله) أي بقتل الوزغ، وهذا يعارض ما روى ابن ماجه عنها أنها قالت: فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الوزغ، فيجمع بينهما بأن (ما) هنا محمول على أنها لم تسمع الأمر بنفسها، و (ما) هناك بأنها سمعت الأمر بقتله من غيرها من الصحابة، وقد صرحت في رواية للبخاري برقم [٣٣٠٦] أنها سمعت من سعد بن أبي وقاص. قال القرطبي: وعدم سماعها الأمر بالقتل لا حجة فيه على نفي القتل إذ قد نقل الأمر بقتله أم شريك وغيرها ومن نقل حجة على من لم ينقل اهـ من المفهم.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [٦/ ٨٧] والبخاري في بدء الخلق وفي الحج [٣٣٠٦] والنسائي في الحج باب قتل الوزغ [٢٨٨٦] وابن ماجه في الصيد باب قتل الوزغ [٣٢٧٠].