للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بِمَعْنَى حَدِيثِ خَالِدٍ عَنْ سُهَيلٍ. إِلَّا جَرِيرًا وَحْدَهُ. فَإِنَّ فِي حَدِيثِهِ: "مَنْ قَتَلَ وَزَغًا فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ كُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ. وَفِي الثَّانِيَةِ دُونَ ذَلِكَ. وَفِي الثَّالِثَةِ دُونَ ذَلِكَ".

٥٧٠٦ - (٠٠) (٠٠) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ, (يَعْنِي ابْنَ زَكَرِيَّاءَ)، عَنْ سُهَيلٍ. حَدَّثَتْنِي أُخْتِي، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّهُ قَال: "فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ سَبْعِينَ حَسَنَةً"

ــ

وساقوا أي ساق هؤلاء الأربعة (بمعنى حديث خالد عن سهيل إلا جريرًا وحده فإن في حديثه) أي في حديث جرير (من قتل وزغًا في أول ضربة كتبت له مائة حسنة وفي الثانية دون ذلك) المذكور من المائة كخمسين مثلًا (وفي الثالثة) كتب له (دون ذلك) المذكور في المرة الثانية كخمس وعشرين، قوله (وفي الثانية دون ذلك) .. الخ، قال السنوسي: تكثير أجر من قتلها بالضربة الأولى على أجر من قتلها بالضربة الثانية عكس ما ألف في الشريعة لأن العمل كلما كثر ازداد أجره فالله تعالى أعلم بحكمة ذلك ولعل الحكمة فيه الحض على المبادرة إلى قتلها والحض على تعجيله خوف أن تفوت اهـ.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:

٥٧٠٦ - (٠٠) (٠٠) (وحدثنا محمد بن الصباح) الدولابي البغدادي (حدثنا إسماعيل يعني ابن زكرياء) بن مرة الأسدي الكوفي (عن سهيل) قال سهيل (حدثتني أختي) سودة بنت أبي صالح (عن أبي هريرة) رضي الله عنه. غرضه بسوق هذا السند بيان متابعة سودة بنت أبي صالح لأبيها أبي صالح السمان في الرواية عن أبي هريرة (عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في أول ضربة سبعين حسنة) قال النووي: قوله (حدثتني أختي) هكذا وقع في أكثر النسخ (أختي) ووقع في بعضها (أخي) بالتذكير، وفي بعضها (أبي) وذكر القاضي الأوجه الثلاثة، قالوا ورواية أبي خطأ، ووقع في رواية أبي داود (أخي أو أختي) قال القاضي: أخت سهيل سودة وأخواه هشام وعباد اهـ.

ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على الجزء الثاني من الترجمة بحديث آخر لأبي هريرة رضي الله عنه فقال:

<<  <  ج: ص:  >  >>