٥٧٠٧ - (٢٢٠٨)(٢٦٣)(حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قالا أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن) ابن عوف (عن أبي هريرة) رضي الله عنه وهذا السند من سداسياته (عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نملة) من النمول (قرصت) أي لسعت ولدغت (نبيًّا من الأنبياء) عليهم السلام، قيل هذا النبي عزير - عليه السلام -، وروى الحكيم الترمذي في النوادر أنه موسى - عليه السلام - وبذلك جزم الكلاباذي في معاني الأخبار والقرطبي في التفسير كما في فتح الباري [٦/ ٣٥٨] قال النووي: وهذا الحديث محمول على أن شرع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه جواز قتل النمل وجواز الإحراق بالنار ولم يعتب عليه في أصل القتل والإحراق بل في الزيادة على نملة واحدة، وأما شرعنا فلا يجوز الإحراق بالنار للحيوان إلا إذا أحرق إنسانًا فمات بالإحراق فلوليه الاقتصاص بإحراق الجاني اهـ (فأمر) ذلك النبي (بـ) إحراق (قرية النمل) وقرية النمل موضع اجتماعهن والعرب تفرق بين الأوطان فيقولون لمسكن الإنسان وطن ولمسكن الإبل عطن وللأسد عرين وغابة وللظبي كناس وللضب وجار وللطائر عش وللزنبور كور ولليربوع نافق وللنمل قرية كذا في فتح الباري (فأحرقت) قرية النمل (فأوحى الله) سبحانه (إليه) أي إلى ذلك النبي فقال له (أفي أن قرصتك) أي هل في قرصة (نملة) واحدة إياك (أهلكت أمة من الأمم تسبحـ) ـني وتذكرني.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [٢/ ٤٠٢]، والبخاري في بدء الخلق باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه .. الخ [٣٣١٩]، وأبو داود [٥٢٦٦]، والنسائي في الصيد باب قتل النمل [٤٣٥٨ إلى ٤٣٦٠]، وابن ماجه في الصيد باب ما ينهى عن قتله [٣٢٦٤].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في هذا الحديث فقال: