للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٨٧٥ - (٢٢٩٤) (٤٩) وحدّثني عَمْرٌو النَّاقِدُ وَابْنُ أبي عُمَرَ. جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ. قَال عَمْرٌو: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَينَةَ. عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَن الأَقرَعَ بْنَ حَابِسٍ

ــ

وفي هذه الأحاديث ما يدل على جواز تقبيل الصغير على جهة الرحمة والشفقة وكراهة الامتناع من ذلك على جهة الأنفة وهذه القُبلة هي على الفم ويكره مثل ذلك في الكبار إذ لم يكن ذلك معروفًا في الصدر الأول ولا يدل على شفقته فأما تقبيل الرأس فإكرام عند من جرت عادتهم بذلك كالأب والأم، وأما تقبيل اليد فكرهه مالك ورآه من باب الكبر وإذا كان مكروهًا في اليد كان أحرى في الرجل، وقد أجاز تقبيل اليد والرِجل بعض الناس مستدلًا بأن اليهود قبَّلوا يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجليه حين سألوه عن مسائل فأخبرهم بها رواه ابن ماجه [٣٧٠٥]، ولا حجة في ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نزّهه الله عن الكبر وأمن ذلك عليه وليس كذلك غيره ولأن ذلك أظهر من اليهود تعظيمه واعتقادهم صدقه فأقرهم على ذلك ليتبين للحاضرين بإذلالهم أنفسهم له ما عندهم من معرفتهم بصدقه وأن كفرهم بذلك عناد وجحد ولو فهمت الصحابة رضي الله عنهم جواز تقبيل يده ورجله لكانوا أول سابق إلى ذلك فيفعلون به ذلك دائمًا وفي كل وقت كما كانوا يتبركون ببزاقه ونخامته ويدلكون بذلك وجوههم ويتطيّبون بعرقه ويقتتلون على وضوءه ولم يرو قط عن واحد منهم بطريق صحيح أنه قتل يدًا ولا رِجلًا فصح ما قلناه والله ولي التوفيق اهـ من المفهم.

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثالثًا لحديث أنس الأول بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما فقال:

٥٨٧٥ - (٢٢٩٤) (٤٩) (وحدثني عمرو) بن محمَّد بن بكير (الناقد) البغدادي (و) محمَّد بن يحيى (بن أبي عمر) العدني المكي (جميعًا) أي كلاهما رويا (عن سفيان) بن عيينة (قال عمرو: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهريّ عن أبي سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف (عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه. وهذا السند من خماسياته (أن الأقرع بن حابس) التميمي المجاشعي الدارمي سُمي الأقرع لقرع كان في رأسه وكان حكمًا في الجاهلية، قال ابن إسحاق: وقد على النبي صلى الله عليه وسلم وشهد فتح مكة وحنينًا والطائف وهو من المؤلفة قلوبهم وقد حسُن إسلامه، وشهد مع خالد اليمامة وحرب

<<  <  ج: ص:  >  >>