للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لو نَوَى الحاج التمتع، فأَحْرَم بعمرة مُفرَدة، فيَجوز له أن يُدخِل عليها الحج قبل الشروع في الطواف. وهذا جائز مطلقًا، وقد يُضطر إلى ذلك، مِثل مَنْ خَرَجَتْ متمتعة من الميقات، فقالت: (لبيك عمرة) فأتاها الحيض قبل أن تطوف، فلها أن تَقرن. أو بسبب عدم قدرة الحاج على إتمام نسك العمرة قبل دخول الحج، فحينئذٍ يَقرن بين الحج والعمرة.

ودل على جواز ذلك السُّنة والإجماع:

أما السُّنة، ففي «الصحيحين»: عن ابن عمر قال: أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ حَجًّا مَعَ عُمْرَتِي، كَذَلِكَ فَعَلَ رَسُولُ اللهِ (١).

ولأن النبي جَوَّز لعائشة إدخال الحج على العمرة، لَمَّا أتاها الحيض.

وأما الإجماع، فنَقَل غير واحدٍ الإجماع على جواز إدخال الحج على العمرة (٢).

المطلب الثاني: متى يَجوز إدخال الحج على العمرة؟

نُقِل الإجماع على جواز إدخال الحج على العمرة، ما لم يُفتتح الطواف (٣).

واختَلف العلماء في جواز إدخال الحج على العمرة أثناء الطواف، على ثلاثة أقوال:

القول الأول: يُشترَط في إدخال الحج على العمرة أن يكون قبل الطواف. وهو رواية عند المالكية، وهو مذهب الشافعية والحنابلة (٤).

واستدلوا بالسُّنة: فَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ،


(١) رواه البخاري (١٦٤٠)، ومسلم (١٢٣٠).
(٢) وممن نَقَل الإجماع على ذلك: ابن المنذر في «الإجماع» (ص: ٥٧)، وابن قُدامة في «المغني» (٥/ ٣٦٩)، وابن عبد البر في «التمهيد» (١٥/ ٢١٥)، وابن القيم في «زاد المعاد» (٢/ ١٤٤) وغيرهم كثير. وقد شذ أبو ثور فقال: لا يَجوز للمُحْرِم بالعمرة إدخال الحج عليها.
قال ابن عبد البر: قَوْل أَبِي ثَوْرٍ: (لَا يُدْخِلُ إِحْرَامًا عَلَى إِحْرَامٍ، كَمَا لَا تَدْخُلُ صَلَاةٌ عَلَى صَلَاةٍ) يَنْفِي دُخُولَ الْحَجِّ عَلَى الْعُمْرَةِ، وَهَذَا شُذُوذٌ.
وَفِعْلُ ابْنِ عُمَرَ فِي إِدْخَالِهِ الْحَجَّ عَلَى الْعُمْرَةِ، وَمَعَهُ عَلَى ذَلِكَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ- خَيْرٌ مِنْ قَوْلِ أَبِي ثَوْرٍ الَّذِي لَا أَصْلَ لَهُ إِلَّا الْقِيَاسُ الْفَاسِدُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ. «التمهيد» (١٥/ ٢١٩).
(٣) قال ابن المنذر: وأجمعوا على أنه مَنْ دخل مكة بعمرة في أشهر الحج- أنه يُدْخِل عليها الحج، ما لم يَفتتح الطواف بالبيت. «الإجماع» (ص: ٥٧).
(٤) «مواهب الجليل» (٣/ ٥٠)، و «المجموع» (٧/ ١٧٢)، و «الإنصاف» (٣/ ٣١٠).

<<  <   >  >>