(٢) وممن نَقَل الإجماع على ذلك: ابن المنذر في «الإجماع» (ص: ٥٧)، وابن قُدامة في «المغني» (٥/ ٣٦٩)، وابن عبد البر في «التمهيد» (١٥/ ٢١٥)، وابن القيم في «زاد المعاد» (٢/ ١٤٤) وغيرهم كثير. وقد شذ أبو ثور فقال: لا يَجوز للمُحْرِم بالعمرة إدخال الحج عليها. قال ابن عبد البر: قَوْل أَبِي ثَوْرٍ: (لَا يُدْخِلُ إِحْرَامًا عَلَى إِحْرَامٍ، كَمَا لَا تَدْخُلُ صَلَاةٌ عَلَى صَلَاةٍ) يَنْفِي دُخُولَ الْحَجِّ عَلَى الْعُمْرَةِ، وَهَذَا شُذُوذٌ. وَفِعْلُ ابْنِ عُمَرَ فِي إِدْخَالِهِ الْحَجَّ عَلَى الْعُمْرَةِ، وَمَعَهُ عَلَى ذَلِكَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ- خَيْرٌ مِنْ قَوْلِ أَبِي ثَوْرٍ الَّذِي لَا أَصْلَ لَهُ إِلَّا الْقِيَاسُ الْفَاسِدُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ. «التمهيد» (١٥/ ٢١٩). (٣) قال ابن المنذر: وأجمعوا على أنه مَنْ دخل مكة بعمرة في أشهر الحج- أنه يُدْخِل عليها الحج، ما لم يَفتتح الطواف بالبيت. «الإجماع» (ص: ٥٧). (٤) «مواهب الجليل» (٣/ ٥٠)، و «المجموع» (٧/ ١٧٢)، و «الإنصاف» (٣/ ٣١٠).