للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فَأَهْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ : «مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ، فَلْيُهِلَّ بِالحَجِّ مَعَ العُمْرَةِ … » (١).

وقال ابن عمر: أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ حَجًّا مَعَ عُمْرَتِي، كَذَلِكَ فَعَلَ رَسُولُ اللهِ .

القول الثاني: له أن يُدخِل الحج على العمرة وإن كان قد طاف، ما لم يركع ركعتي الطواف؛ لأن طواف القدوم سُنة، والسعي ركن، فإذا أَدْخَل الحج على العمرة قبل التلبس بالسعي، لم يَفُته شيء من الأركان، فجاز إدخال الحج عليها. وهو مذهب المالكية (٢).

ونوقش بأنه إذا ابتدأ طواف العمرة، لم يَجُز له إدخال الحج عليها؛ لأن الطواف الذي نواه ينصرف إلى العمرة التي ابتدأها، وهو ركن من أركانها، ومَن أَحْرَم بعمرة فليس له أن يرفضها؛ لقوله ﷿: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٩٦].

القول الثالث: له أن يُدخِل الحج على العمرة ما لم يَطُف أربعة أشواط،؛ لأن الطواف سبعة أشواط، وأكثره أربعة، والعبرة بالغالب، فإذا أَدْخَل الحج على العمرة قبل ذلك صار قارنًا. وهو مذهب الحنفية (٣).

والراجح: القول الأول، أي: جواز إدخال الحج على العمرة ما لم يُفتتح الطواف.

الصورة الثالثة: إدخال العمرة على الحج:

اختَلف العلماء فيمن أَحْرَم من الميقات بالحج مُفْرَدًا، فهل يَجوز له إدخال العمرة على الحج ليكون قارنًا؟ وذلك على قولين:

القول الأول: يَجوز إدخال العمرة على الحج، ويكون قارنًا. وهذا مذهب الحنفية، واللَّخْمي من المالكية، والشافعي في القديم (٤).

واستدلوا بما ورد عن ابن عمر قال: إِنَّ رَسُولَ اللهِ أَهَلَّ بِالْحَجِّ مُفْرَدًا (٥)

وعن عمر قال: حَدَّثَنِي النَّبِيُّ قَالَ: «أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتٍ مِنْ رَبِّي- وَهُوَ


(١) رواه البخاري (١٥٥٦)، ومسلم (١٢١١).
(٢) «المدونة» (١/ ٦٦٥)، و «التمهيد» (١٥/ ٢١٦، ٢١٧).
(٣) «المبسوط» (٤/ ١٨٢)، و «بدائع الصنائع» (٢/ ١٦٧)، و «البحر الرائق» (٣/ ٥٤).
(٤) «فتح القدير» (٣/ ١٢٠)، و «الذخيرة» (٣/ ٢٨٩)، و «الحاوي» (٤/ ٣٨).
(٥) رواه مسلم (١٢٤٥).

<<  <   >  >>