للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأما المعقول، فاستدلوا بأن يوم النحر هو منتهى أشهر الحج، حيث إن يوم النحر هو يوم الحج الأكبر، وفيه يُؤدَّى ركن الحج وهو طواف الإفاضة، وكثير من أفعال الحج.

ونوقش بأن رمي الجمرات والمبيت بمِنًى يكونان في أيام التشريق، فكيف تكون أعمال الحج في غير أشهر الحج؟!

القول الثالث: ذهب الشافعية في المشهور إلى أن أشهر الحج تَبدأ بشوال، وتنتهي بفجر يوم النحر، فلا يَدخل نهار العاشر من ذي الحجة في أشهر الحج (١).

واستدلوا بعموم قوله تعالى: ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ﴾ [البقرة: ١٩٧] ولا يمكن الإحرام بالحج بعد طلوع فجر يوم النحر.

القول الرابع: أن أَشْهُر الحج تَبدأ بشوال، وتنتهي بغروب شمس يوم عرفة. ومعناه عدم مشروعية الإحرام بالحج ليلة يوم النحر. وهو قول للشافعية (٢).

ونوقش بأنه قول شاذ لا يُلتفت إليه، وقد أَجْمَع أهل العلم على أن مَنْ أَحْرَم ليلة العيد ووقف بعرفة قبل فجر يوم العيد، فقد تم حجه.

والحاصل: أنه لا بد أن يُفَرَّق بين أمرين:

الأول: أنه لا يمكن الإحرام بالحج بعد فجر يوم النحر، بالنص والإجماع.

الثاني: أن أشهر الحج: شوال وذو القعدة وذو الحجة بكماله؛ لعموم قوله تعالى: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ [البقرة: ١٩٧]، فعموم هذا اللفظ يشمل الأشهر الثلاثة، ولم يقل: (في أَشْهُر معلومات).


(١) «المجموع» (٧/ ١٤٦).
(٢) وَقَالَ بَعْضُ أَتْبَاعِ الشَّافِعِيِّ: وَلَا يَصِحُّ فِي يَوْمِ النَّحْرِ وَلَا فِي لَيْلَتِهِ. وَهُوَ شَاذٌّ. «فتح الباري» (٣/ ٤٢٠).

<<  <   >  >>