التي تتعين لهما في حياتهما وقد يتعين لهما أنواع من البر بعد موتهما كما قد فعل عبد الله بن عمر مع الأعرابي الذي وصله بالعمامة والحمار ثم ذكر ما سمعه من النبي صلّى الله عليه وسلم في ذلك كما روى أبو داود عن أبي أسيد قال بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرُّهما به بعد موتهما قال نعم الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما رواه أحمد ٣ [/ ٤٩٧ و ٤٩٨] وأبو داود [٥١٤٢] وابن ماجه [٣٦٦٤].
ولا خلاف في أن عقوق الوالدين محرم وكبيرة من الكبائر وقد دل على ذلك الكتاب في غير موضع وصحيح السنة كما روى النسائي والبزار من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة العاق لوالديه والديّوث والمرأة المرجلة تشبه بالرجال وثلاثة لا يدخلون الجنة العاق لوالديه والمنَّان عطاءه ومدمن الخمر" رواه النسائي في الكبرى [٢٣٤٣] والبزار كما في كشف الأستار [١٧٨٥].
ثم ذكر المؤلف المتابعة ثانيًا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:
٦٣٥٧ - (٠٠)(٠٠)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا خالد بن مخلد) البجلي مولاهم أبو الهيثم الكوفي صدوق من (١٠) روى عنه في (٩) أبواب (عن سليمان بن بلال) التيمي المدني ثقة من (٨) روى عنه في (١٣) بابا (حدثني سهيل عن أبيه) أبي صالح السمّان (عن أبي هريرة) رضي الله عنه وهذا السند من سداسياته غرضه بيان متابعة سليمان بن بلال لجرير بن عبد الحميد (قال) أبو هريرة (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "رغم أنفه" ثلاثًا ثم ذكر) سليمان (مثله) أي مثل حديث جرير.
واعلم أن عقوق الوالدين مخالفتهما في أغراضهما الجائزة لهما كما أن برَّهما موافقتهما على أغراضهما الجائزة لهما وعلى هذا إذا أمرا أو أحدهما ولدهما بأمر وجبت طاعتهما فيه إذا لم يكن ذلك الأمر معصية وإن كان ذلك المأمور به من قبيل