للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٣٥٨ - (٢٥٣٤) (٩٢) حدّثني أَبُو الطَّاهِرِ، أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي الْوَلِيدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ،

ــ

المباحات في أصله وكذلك إذا كان من قبيل المندوبات وقد ذهب بعض الناس إلى أن أمرهما بالمباح يصيره في حق الولد مندوبًا إليه وأمرهما بالمندوب يزيده تأكيدًا في مندوبيته والصحيح الأول لأن الله تعالى قد قرن طاعتهما والإحسان إليهما بعبادته وتوحيده فقال: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إلا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَينِ إِحْسَانًا} [الإسراء: ٢٣]، وقال: {وَوَصَّينَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيهِ حُسْنًا} [العنكبوت: ٨]، في غير ما موضع وكذلك جاءت في السنة أحاديث كثيرة تقتضي لزوم طاعتهما فيما أمرا به فمنها ما رواه الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان تحتي امرأة أحبها وكان أبي يكرهها فأمرني أن أطلقها فأبيت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عبد الله بن عمر طلق امرأتك رواه الترمذي [١١٨٩] قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح فإن قيل فكيف يرتفع حكم الله الأصلي بحكم غيره الطارئ فالجواب أنه لم يرتفع حكم الله بحكم غيره بل بحكمه وذلك أنه لما أوجب علينا طاعتهما والإحسان إليهما وكان من ذلك امتثال أمرهما وجب ذلك الامتثال لأنه لا يحصل ما أمرنا الله به إلا بذلك الامتثال ولأنهما إن خولفا في أمرهما حصل العقوق الذي حزمه الله تعالى فوجب أمرهما على كل حال بايجاب الله تعالى والله أعلم اهـ من المفهم.

ثم استدل المؤلف على الجزء الثاني من الترجمة وهو برُّ أهل ودّهما بحديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:

٦٣٥٨ - (٢٥٣٤) (٩٢) (حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح) الأموي المصري (أخبرنا عبد الله بن وهب) بن مسلم المصري (أخبرني سعيد بن أبي أيوب) مقلاص الخزاعي مولاهم أبو يحيى المصري ثقة من (٧) روى عنه في (٥) أبواب (عن الوليد بن أبي الوليد) عثمان وقيل ابن الوليد القرشي العدوي مولاهم مولى ابن عمر أبي عثمان المدني روى عن عبد الله بن دينار في البر ويروي عنه (م عم) وسعيد بن أبي أيوب وحيوة بن شريح والليث ويزيد بن الهاد وغيرهم وثقه أبو زرعة وذكره ابن حبان في الثقات وقال في التقريب لين الحديث من الرابعة. (عن عبد الله بن دينار) العدوي

<<  <  ج: ص:  >  >>