للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٣٧٨ - (٠٠) (٠٠) حدَّثنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَزُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ. قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. ح وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ. ح وَحَدَّثَنَا حَاجِبُ بْنُ الْوَلِيدِ. حَدَّثَنَا مُحَمدُ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ الزُّبَيدِيِّ. ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِي وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ. كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ. بِإِسْنَادِ مَالِكٍ، وَمِثْلِ حَدِيثِهِ. إلا قَوْلَهُ: "فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا" فَإِنَّهُمْ جَمِيعًا قَالُوا فِي حَدِيثِهِمْ، غَيرَ مَالِكٍ: "فَيَصُدُّ هذَا وَيصُدُّ هَذَا"

ــ

٦٣٧٨ - (٠٠) (٠٠) (حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان) بن عيينة (ح وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا) عبد الله (بن وهب أخبرني يونس) بن يزيد الأيلي الأموي (ح وحدثنا حاجب بن الوليد) بن ميمون الشامي صدوق من (١٠) روى عنه في (٤) أبواب (حدثنا محمد بن حرب) الخولاني أبو عبد الله الحمصي ثقة من (٩) روى عنه في (٥) أبواب (عن) محمد بن الوليد (الزبيدي) مصغرًا أبي الهذيل الحمصي ثقة من (٧) روى عنه في (٨) أبواب (ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ومحمد بن رافع) القشيري (وعبد بن حميد) الكسي كلهم رووا (عن عبد الرزاق) بن همام الصنعاني (عن معمر) بن راشد الأزدي البصري (كلهم) أي كل من سفيان في السند الأول ويونس في السند الثاني والزبيدي في السند الثالث ومعمر في السند الرابع رووا (عن الزهري بإسناد مالك) يعني عن عطاء عن أبي أيوب (و) بـ (ـمثل حديثه) أي وبمثل حديث مالك السابق لفظًا ومعنىً ومثل بالجر معطوف على إسناد مالك كما قررناه في الحل وقوله (إلا قوله) أي إلا قول مالك في روايته (فيعرض هذا ويعرض هذا) استثناء من المماثلة وإنما استثنى عن المماثلة (لأنهم) أي لأن هؤلاء الأربعة المذكورة آنفًا حالة كونهم (جميعًا) أي مجتمعين على المخالفة لمالك أي فإنهم قالوا جميعًا (في حديثهم) أي في روايتهم (غير مالك) هذا حشو لا حاجة إليه أو أتى به إيضاحًا للمعلوم من المقام للمبتدي أي قالوا لفظة (فيصدُّ هذا) أي يعرض هذا عن ذلك (ويصدُّ هذا) عن ذلك الآخر ويصد بمعنى يعرض فهو اختلاف لفظي أي يولِّيه عرضه أي جانبه اهـ نووي.

قال الخطابي رخص للمسلم أن يغضب على أخيه ثلاث ليال لقلته ولا يجوز فوقها إلا إذا كان الهجران في حق من حقوق الله تعالى فيجوز فوق ذلك وفي حاشية السيوطي

<<  <  ج: ص:  >  >>