للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٥٠٣ - (٢٥٨٩) (١٥٧) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، (قَال إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا. وَقَال أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا) سُفْيَانُ بنُ عُيَينَةَ، عَنْ عَمْرٍو. سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ: مَرَّ رَجُلٌ فِي الْمَسْجِدِ بِسِهَامٍ. فَقَال لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: "أَمْسِكْ بِنِصَالِهَا"

ــ

بغير حق وقوله هنا وفيما قبله "حُبسوا في الجزية" وفي الرواية السابقة "يُعذّبون في الخراج" لا تعارض بينهما لأن لفظ الخراج قد يطلق على جزية وسيأتي أنه كان بعد فتح المسلمين للشام ولعلّ الأمير إنما أمر بهذا التعذيب اجتهادًا منه على أنه تعزير.

ثم استدل المؤلف على الجزء الخامس من الترجمة وهو أمْر من حمل السلاح في مجامع الناس أن يمسك بنصالها بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال:

٦٥٠٣ - (٢٥٨٩) (١٥٧) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو) بن دينار الجمحي المكي (سمع جابرًا) بن عبد الله الأنصاريّ المدني رضي الله عنهما وهذا السند من رباعياته (يقول) جابرٌ (مرَّ رجل) من المسلمين لم أر من ذكر اسمه (في المسجد) النبوي (بسهام فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك بنصالها) أي بحديداتها بيدك لئلَّا تخدش الناس بها والنصال وكذا النصول جمع نصلٍ وهو حديدة السهم اهـ نووي. وفيه اجتناب كل ما يخاف منه ضرر وإنما أمر بإمساكها لئلا يضرّ أحدًا ممن هو في المسجد وفيه كراهة المرور فيما بين العامّة بشيء يحتمل الإضرار وفيه جواز إدخال السِّلاح في المسجد بشرط أن يؤمن الضَّرر اهـ.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [٣/ ٣٠٨] والبخاري في الفتن باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منَّا [٧٠٧٣ و ٧٠٧٤] وفي مواضع أُخر وأبو داود في الجهاد باب في النبل يدخل به المسجد والنسائي في المساجد باب إظهار السلاح في المسجد [٨/ ٧] وابن ماجه في الأدب باب من كان معه سهام فليأخذ [٣٨٢٢].

ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث جرير رضي الله عنه فقال:

<<  <  ج: ص:  >  >>