للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٥٠٤ - (٠٠) (٠٠) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو الرَّبِيعِ. (قَال أَبُو الرَّبِيعِ: حَدَّثَنَا. وَقَال يَحْيَى -وَاللَّفْظُ لَهُ-: أَخْبَرَنَا) حَمَّادُ بْنُ زَيدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ رَجُلًا مَرَّ بِأَسْهُمٍ فِي الْمَسْجِدِ. قَدْ أَبْدَى نُصُولَهَا. فَأُمِرَ أَنْ يَأْخُذَ بِنُصُولِهَا، كَي لَا يَخْدِشَ مُسْلِمًا.

٦٥٠٥ - (٠٠) (٠٠) حدَّثنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا لَيثٌ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ. أَخْبَرَنَا اللَّيثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ؛ أَنَّهُ أَمَرَ رَجُلًا، كَانَ يَتَصَدَّقُ بِالنَّبْلِ فِي الْمَسْجِدِ، أَنْ لَا يَمُرَّ بِهَا إلا وَهُوَ آخِذٌ

ــ

٦٥٠٤ - (٠٠) (٠٠) (حدثنا يحيى بن يحيى) التميمي (وأبو الرَّبيع) الزهراني سليمان بن داود البصري (قال أبو الربيع حدثنا وقال يحيى واللفظ له أخبرنا حماد بن زيد) بن درهم الأزدي البصري ثقة من (٨) روى عنه في (١٤) بابا (عن عمرو بن دينار عن جابر وعبد الله) الأنصاري رضي الله عنهما وهذا السند من رباعياته غرضه بيان متابعة حماد بن زيد لسفيان بن عيينة (أن رجلًا) من المسلمين (مرَّ) أي عبر حالة كونه ملتبسًا (بأسهم) جمع سهم (في المسجد) النبوي حالة كونه (قد أبدى) وأظهر (نصولها) جمع نصل وهي الحديدة الصغيرة التي تركب بالسهم وتُرمى وهي المسمومة التي تقتل الحيوان (فأُمر) الرجل بالبناء للمجهول أي أمره النبي صلى الله عليه وسلم بـ (ـأن يأخذ) ويمسك بيده (بنصولها) أي بأطرافها المحددة (كي لا يخدش) من باب ضرب ولا يجرح بأطرافها (مسلمًا) من المسلمين المجتمعين في المسجد وفي الحديث ما يدّل على صحة القول بالقياس وعلى صحة تعليل الأحكام الشرعية.

ثم ذكر المؤلف المتابعة فيه ثانيًا فقال:

٦٥٠٥ - (٠٠) (٠٠) (حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث) بن سعد (ح وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر) بن عبد الله رضي الله عنهما (عن رسول الله صلى الله عليه وسلم) وهذا السند من رباعياته غرضه بيان متابعة أبي الزبير لعمرو بن دينار (أنه) صلى الله عليه وسلم (أمر رجلًا كان يتصدَّق بالنبل) أي بالسهم (في المسجد) النبوي بـ (ـأن لا يمرَّ) ولا يعبر (بها) بين القوم (إلا هو) أي والحال أنه (آخذ)

<<  <  ج: ص:  >  >>