للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ. ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ، (وَاللَّفْظُ لَهُ)، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو مُعَاوَيةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا أَحَدٌ أَغْيَرَ مِنَ اللهِ، وَلِذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنهَا وَمَا بَطَنَ. وَلَا أحدٌ أَحَبَّ إِلَيهِ الْمَدْحُ مِنَ اللهِ"

ــ

العلاء الهمداني (قالا: حَدَّثَنَا أبو معاوية ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له حَدَّثَنَا عبد الله بن نمير وأبو معاوية) كلاهما رويا (عن الأَعمش عن شَقِيق) بن سلمة أبي وائل الأسدي الكُوفيّ (عن عبد الله) بن مسعود رضي الله عنه. وهذان السندان من خماسياته، غرضه بسوقهما بيان متابعة أبي معاوية وعبد الله بن نمير لجرير بن عبد الحميد (قال) عبد الله: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أحد) بالرفع والتنوين على إعمال لا عمل ليس وبنصب (أغير من الله) على أنَّه خبر لا أي ليس أحد من المخلوق أشد غيرة من الله تعالى (وأغير) اسم تفضيل من المغيرة بفتح الغين وسكون الياء وهي الأنفة والحمية، قال النحاس: هو أن يحمي الرَّجل زوجته وغيرها من قرابته ويمنع أن يدخل عليهن أو يراهن غير ذي محرم والغيور ضد الديوث والقندع بضم الدال وفتحها الديوث هذا في حق الآدميين تعالى عن ذلك، وأما في حق الله تعالى فقد جاء مفسرًا في الحديث (وغيرة الله تعالى أن يأتي المؤمن ما حرمه الله تعالى عليه) أي أن غيرته منعه وتحريمه ولما حرّم الله الفواحش وتواعد عليها وصفه صلى الله عليه وسلم بالغيرة وقال صلى الله عليه وسلم: "من غيرته أن حرم الفواحش" كما قال في هذا الحديث (ولذلك) أي ولأجل غيرته (حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن) قال الله تعالى: {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ} قال ابن جرير: إن أهل التأويل اختلفوا في المراد بالفواحش فمنهم من حملها على العموم، وساق عن قتادة قال المراد سر الفواحش وعلانيتها، ومنهم من حملها على نوع خاص، وساق عن ابن عباس قال كانوا في الجاهلية لا يرون بالزنا بأسًا في السر ويستقبحونه في العلانية فحرّم الله الزنا في السر والعلانية، ومن طريق سعيد بن جبير ومجاهد ما ظهر نكاح الأمهات وما بطن الزنا ثم اختار ابن جرير القول الأول قال: وليس ما رُوي عن ابن عباس وغيره بمدفوع ولكن الأولى الحمل على العموم انتهى اه تحفة الأحوذي.

(ولا أحد أحب إليه المدح من الله) يجوز في أحب الرفع والنصب وهو أفعل

<<  <  ج: ص:  >  >>