للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٠٣٤ - (٢٨٣٧) (٤) حدّثني أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشارٍ بْنِ عُثْمَانَ (وَاللَّفْظُ لأَبِي غَسَّانَ وَابْنِ الْمُثَنَّى)، قَالا: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ. حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ الْمُجَاشِعِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَال، ذَاتَ يَوْمٍ فِي خُطْبَتِهِ: "أَلا إِنَّ رَبِّي أَمَرَنِي أَنْ أُعَلِّمَكُمْ مَا جَهِلْتُمْ مِمَّا عَلَّمَنِي، يَوْمِي هَذَا. كُلُّ مَالٍ نَحَلْتُهُ عَبْدًا، حَلالٌ. وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ

ــ

ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على الجزء الثاني من الترجمة وهو خطبته صلى الله عليه وسلم وتعليمه الناس بحديث عياض بن حمار رضي الله عنه فقال:

٧٠٣٤ - (٢٨٣٧) (٤) (حدثني أبو غسان المسمعي) البصري، ثقة، من (١٠) روى عنه في (١٠) أبواب (ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار بن عثمان) العبدي البصري (واللفظ لأبي غسان وابن المثنى قالا حدثنا معاذ بن هشام) الدستوائي البصري (حدثني أبي) هشام الدستوائي (عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير) العامري الحرشي البصري، ثقة، من (٢) روى عنه في (٩) أبواب (عن عياض) بكسر أوله وتخفيف التحتانية آخره معجمة (ابن حمار) بكسر المهملة وتخفيف الميم، ويقال عياض بن حماد بن سفيان بن مجاشع التميمي (المجاشعي) البصري الصحابي المشهور رضي الله عنه له ثلاثون حديثًا، انفرد له مسلم بحديث واحد، ويروي عنه (م عم) ومطرف بن عبد الله بن الشخير، وعاش إلى حدود الخمسين، وكان صديقًا له صلى الله عليه وسلم قديمًا. وهذا السند من سداسياته (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم) أي يومًا من الأيام، فلفظ ذات مقحم (في خطبته) أي في عظته للناس (ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني) الله (يومي هذا) ظرف لأعلمكم أي أمرني أن أعلمكم في يومي هذا أي الحاضر. وقوله (كل مال نحلته) أي أعطيته (عبدًا) من عبادي فهو له (حلال) مقول لمحذوف تقديره أي قال الله تعالى فيما أمرني بتعليمه إياكم كل مال أعطيته عبدًا من عبادي فهو له حلال، والمراد إنكار ما حرموا على أنفسهم من السائبة والوصيلة والبحيرة والحامي وغير ذلك وأنها لا تصير حرامًا بتحريمكم، وكل مال ملكه العبد فهو له حلال حتى يتعلق به حق الله أو حق آدمي (وإني خلقت عبادي حنفاء) أي مسلمين (كلهم) أي مستعدين لقبول الحق، وقيل طاهرين من المعاصي والشرك، وقيل مستقيمين،

<<  <  ج: ص:  >  >>