للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صَاحِبِ هَذَا القَبْرِ. وَلَيسَ بِهِ الدِّينُ إلا البَلاءُ".

٧١٣٠ - (٢٨٨٦) (٥٣) وحدَّثنا ابنُ أَبِي عُمَرَ المَكِّيُّ. حَدَّثَنَا مَرْوَانُ، عَنْ يَزِيدَ، (وَهُوَ ابنُ كَيْسَانَ)، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، قَال: قَال النَّبِيُّ صَلى اللهُ عَلَيهِ وَسَلمَ: "وَالذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَيأتِيَنَّ عَلَى الناسِ زَمَانٌ لَا يَدْرِي القَاتِلُ فِي أَي شَيءٍ قَتَلَ. وَلَا يَدْرِي الْمَقْتُولُ عَلَى أَي شَيءٍ قُتِلَ"

ــ

صاحب هذا القبر و) الحال أنه (ليس به الدين) بكسر الدال وسكون الياء أي والحال أنه ليس به مصيبة الدين (إلا البلاء) أي إلا البلاء والمصيبة في الدنيا يعني أنه لا يتمنى الموت لحفظ دينه بكسر الدال وإنما يتمناه لبلاء أصابه في دنياه، وهذا في معرض الذم، والمراد أن الناس يتمنون الموت لضرر دنيوي أصابهم مع أنه منهي عنه في الشرع.

قال في المرقاة: أي وليس الحامل له على التمني الدين أي مصيبة الدين بل الحامل له على التمني البلاء وكثرة المحن والفتن وسائر الضراء، قال المظهر: الدين هنا العادة، وجملة ليس في موضع الحال من الضمير المستتر في يتمرغ يعني يتمرغ على رأس القبر ويتمنى الموت في حال ليس التمرغ من عادته وإنما حمل عليه البلاء، وقال الطيبي: ويجوز أن يحمل الدين على حقيقته أي ليس ذلك التمرغ والتمني لأمر أصابه من جهة الدين بل من جهة الدنيا فيقيد البلاء المطلق بالدنيا بواسطة القرينة السابقة اهـ انتهى ذهني.

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث أبي هريرة هذا بحديث آخر له رضي الله عنه فقال:

٧١٣٠ - (٢٨٨٦) (٥٣) (وحدثنا) محمد بن يحيى (بن أبي عمر المكي) العدني (حدثنا مروان) بن معاوية بن الحارث بن أسماء الفزاري أبو عبد الله الكوفي نزيل مكة، ثقة، من (٨) روى عنه في (١٣) بابا (عن يزيد وهو ابن كيسان) اليشكري الكوفي، صدوق، من (٦) روى عنه في (٧) أبواب (عن أبي حازم) سلمان الأشجعي (عن أبي هريرة) رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته (قال) أبو هريرة رضي الله عنه (قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليأتين على الناس زمان لا يدري القاتل في أي شيء قتل) بالبناء للفاعل أي بأي سبب قتل المقتول، هل يجوز قتله أم لا؟ (ولا يدري المقتول على أي شيء قُتل) بالبناء للمجهول أي لا يدري المقتول نفسه أو ولده أو

<<  <  ج: ص:  >  >>