٧٢٧٥ - (٢٩٥٢)(١١٩)(حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب) الهمداني الكوفي (حدثنا أبو أسامة عن هشم عن أبيه عن عائشة) رضي الله عنها. وهذا السند من خماسياته (قالت) عائشة (تُوفي) أي مات (رسول الله صلى الله عليه وسلم و) الحال أنه (ما في رفي من شيء) أي من طعام (يأكله ذو كبد) رطبة (إلا شطر) أي إلا شيء قليل من (شعير) كذا فسره الترمذي هنا يعني فسر الشطر بالشيء، وقال القاضي: قال ابن أبي حازم: معناه نصف وسق من شعير كان (في رف لي فأكلت منه) أي من ذلك الشطر (حتى طال علي) زمن أكله (فأكلته) أي فقدرته بالكيل (ففني) أي فانتهى بسرعة بعدما كلته وعرفت قدره.
وقوله (وما في رفي) والرف بفتح الراء وتشديد الفاء شبه الطاق في الحائط، وقال القاضي عياض: الرف خشب يرفع في البيت عن الأرض يوضع فيه ما يراد حفظه والأول أقرب إلى المراد، وقال غيره: هي الغرفة والشطر النصف وهو هنا نصف وسق شعير.
قوله (فكلته ففني) يعني أني ما زلت أكل منه قبل أن أكيله فلما كلته تعجل نفاده، قال ابن بطال: فيه أن الطعام المكيل يكون فناؤه معلوما للعلم بكيله وأن الطعام غير المكيل فيه البركة لأنه غير معلوم مقداره، وتعقبه الحافظ في الفتح [١١/ ٢٨٠] وقال: في تعميم كل الطعام بذلك نظر والذي يظهر أنه كان من الخصوصية لعائشة ببركة النبي صلى الله عليه وسلم ويؤيده ما أخرجه مسلم من طريق معقل بن عبيد الله عن أبي الزبير عن جابر أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستطعمه فأطعمه شطر وسق شعير فما زال الرجل يأكل منه وامرأته وضيفهما حتى كاله فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "لو لم تكله لأكلتم منه ولقام لكم" قال القرطبي: سبب رفع النماء من ذلك عند العصر والكيل، والله أعلم الالتفات بعين الحرص مع معاينة إدرار نعم الله تعالى ومواهب كراماته ورؤية المنة لله تعالى ولا يحدث في تلك الحالة تغييرا اهـ. قوله (فكلته ففني) أيضًا قال القاضي: فيه أن البركة أكثر ما هي في المجهولات والمبهمات ولا يعارض