٧٢٨٩ - (٢٩٦٠)(١٢٧) حدَّثني الحكَمُ بْنُ مُوسَى، أَبُو صَالِحٍ. حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بن إِسحَاقَ. أَخبَرَنَا عُبَيدُ الله، عَن نَافِعٍ؛ أَن عَبدَ الله بنَ عُمَرَ أَخبَرَهُ؛ أَن النَّاسَ نَزَلُوا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ عَلَى الحِجْرِ، أَرْضِ ثَمُودَ. فَاسْتَقَوا مِن آبَارِهَا. وَعَجَنُوا بِهِ العَجِينَ. فَأمَرَهُم رَسُولُ الله صلى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُهَرِيقُوا مَا اسْتَقَوْا ويعلِفُوا الإِبِلَ العَجِينَ. وَأَمَرَهُم أَن يَستَقُوا مِنَ البئْرِ التِي كَانَت تَرِدُهَا النَّاقَةُ
ــ
٧٢٨٩ - (٢٩٦٠)(١٢٧)(حدثني الحكم بن موسى) بن أبي زهير (أبو صالح) البغدادي، صدوق، من (١٠) روى عنه في (٧) أبواب (حدثنا شعيب بن إسحاق) بن عبد الرحمن الأموي مولاهم البصري ثم الدمشقي، ثقة، من (٩) روى عنه في (١٠) أبواب (أخبرنا عبيد الله) بن عمر بن حفص العمري، ثقة، من (٥)(عن نافع أن عبد الله بن عمر) رضي الله عنهما. وهذا السند من خماسياته (أخبره أن الناس) من المسلمين (نزلوا) أي دخلوا (مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحجر) أي في الحجر (أرض ثمود) وديارهم عطف بيان للحجر (فاستقوا) أي أخذوا الماء (من آبارها) في أوانيهم، جمع بئر جمع قلة كحمل وأحمال، وسيأتي في الرواية الثانية بئارها جمع كثرة (وعجنوا) أي خلطوا (به) أي بالمأخوذ من آبارهم (العجين) التي أرادوا خبزها لأنفسهم (فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهريقوا) أي أن يريقوا من أراق الرباعي فقلبت الهمزة هاء في المضارع أي أن يريقوا على الأرض (ما استقوا) أي الماء الذي أخذوه في الأواني من تلك الآبار (ويعلفوا الإبل) أي يطعموها (العجين) الذي عجنوه بذلك الماء الذي استقوه من آبار ثمود (وأمرهم) رسول الله صلى الله عليه وسلم (أن يستقوا) أي أن يأخذوا ما احتاجوا إليه في الأواني (من) ماء (البئر التي كانت تردها) أي تشرب منها (الناقة) أي ناقة صالح - عليه السلام -، قال الحافظ في الفتح [٦/ ٣٨] ويلتحق بها نظائرها من الآبار والعيون التي كانت لمن هلك بتعذيب الله تعالى إياه على كفره، واختلف في الكراهة المذكورة هل هي للتنزيه أو التحريم؟ وعلى التحريم هل يصح التطهر بذلك الماء أم لا؟ وقال العيني في عمدة القاري [٧/ ٣٨١] والظاهر لا يمتنع وهذا النهي إنما يتأتى في الآبار والعيون التي تحقق فيها أن المعذبين كانوا يستقون منها، وليس المراد سائر الآبار والعيون التي كانت في تلك المنطقة بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر