نووي. وقال القرطبي: وهذا دليل على أن المحارب لا يجوز أن يعطى شيئًا له بال من المال إذا طلبه على وجه المحاربة، ما أمكن لا قليلًا ولا كثيرًا، وأن المحارب يجب قتاله، ولذلك قال مالك: قتال المحاربين جهاد، وقال ابن المنذر: جمهور العلماء على قتال المحارب على كل وجه، ومدافعته عن المال والأهل والنفس، واختلف أصحابنا إذا طلب الشيء الخفيف كالثوب والطعام فهل يعطونه أم لا على قولين، وذكروا أن سبب الخلاف في ذلك هو هل الأمر بقتالهم من تغيير المنكر، فلا يعطون ويقاتلون، أو هو من باب دفع الضرر، وخرجوا من هذا الخلاف في دعائهم قبل القتال هل يدعونه قبله أم لا اهـ مفهم.
وأما قوله (فإذا قتل فهو في النار) فمعناه أنه يستحق ذلك، وقد يجازى، وقد يعفى عنه إلا أن يكون مستحلًا لذلك بغير تأويل فإنه يكفر ولا يعفى عنه والله أعلم انتهى من النواوي.
وشارك المؤلف رحمه الله تعالى في رواية هذا الحديث الإمام النسائي (٧/ ١١٤) فقط، ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث أبي هريرة بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهم فقال:
(٢٦٤) - ش (١٣٣)(٥٦)(حدثنا الحسن بن علي) بن محمد بن علي الهذلي (الحلواني) أبو علي المكي، ثقة حافظ من الحادية عشرة مات سنة (٢٤٢) روى عنه المؤلف في ثمانية أبواب (و) حدثنا أيضًا (إسحاق بن منصور) بن بهرام الكوسج، أبو يعقوب التميمي المروزي، ثم النيسابوري ثقة ثبت من الحادية عشرة، مات سنة (٢٥١) روى عنه المؤلف في (١٧) بابًا (و) حدثنا أيضًا (محمد بن رافع) القشيري مولاهم، أبو عبد الله النيسابوري، ثقة عابد من الحادية عشرة، مات سنة (٢٤٥) روى عنه المؤلف في (١١) أحد عشر بابا، وفائدة هذه المقارنة بيان كثرة طرقه (وألفاظهم) أي ألفاظ حديث هؤلاء الثلاثة (متقاربة) متشابهة في المعاني والألفاظ ولكن (قال إسحاق) بن منصور (أخبرنا. وقال الآخران) أي الحسن ومحمد (حدثنا) فاختلفوا في كيفية السماع، فبين