أن نقول ضابطه ما تعظم فيه المشقة فيكون محل الأجرين في الكتابي إيمانه بالنبي صلى الله عليه وسلم لا إيمانه بنبيه فيما سبق، (فإن قلت) لا يظهر أن أحدهما أشق من الآخر، بل قد يكون إيمانه بالنبي صلى الله عليه وسلم أسهل لسبق ما يحمل عليه وهو الإيمان بنبيه المبين صفته صلى الله عليه وسلم قال تعالى:{الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ} الآية، (قلت) كان إيمانه بالنبي صلى الله عليه وسلم أشق لأن أقل ما فيه انتصابه بذلك لعداوة أحبائه ومهاجرة أهله وأقاربه ووسمه عندهم برفض دينه الحق دين نبيه وبهذا يجاب عن ادعاء مشاركة من آمن من غير أهل الكتاب لهم في ذلك فإنهم ليس لهم دين حتَّى تركوه وإنما هم في ذلك كالبهائم، وكان محل الأجرين في حق العبد أداء حق الله تعالى لما فيه من كبير المشقة لوجود ما ينافره وهو حق السيد ولهذا أسقط سبحانه بفضله عن العبد بعض الواجبات كالحج والجمعة، (فإن قلت) وقد يعكس أَيضًا لأن المزاحمة كائنة من الجانبين، (قلت) طاعة السيد الباعث عليها لا يتوقف على الإيمان ولهذا تصدر من الكافر والمؤمن لأن لها بواعث من جهة السيد أما أداء طاعة الله تعالى على وجهها سيما في حال هذا المزاحم القوي فلا يحمل عليه إلَّا محض الإيمان وكان محل الأجرين في السيد المعتق التزوج لأن أكثر النَّاس يستنكف عن تزوج المعتقة استنكافهم عن تزوج الأمة، والله تعالى أعلم.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أبي موسى الأَشْعريّ رضي الله تعالى عنه فقال:
(٢٩١) - (٠٠)(٠٠)(وحدثنا أبو بكر) عبد الله بن محمَّد (بن أبي شيبة) إبراهيم بن عثمان العبسي مولاهم الكُوفيّ، قال أبو بكر (حَدَّثَنَا عبدة بن سليمان) الكلابي أبو محمَّد الكُوفيّ ثِقَة ثبت من الثامنة مات سنة (١٨٧) روى عنه في (١٢) بابا تقريبًا.
(ح) أي حول المؤلف السند (و) قال (حَدَّثَنَا) محمَّد بن يحيى (بن أبي عمر) العدني أبو عبد الله المكيّ صدوق من العاشرة مات سنة (٢٤٣) روى عنه في (١١) بابًا تقريبًا، قال ابن أبي عمر (حَدَّثَنَا سفيان) بن عيينة الهلالي مولاهم أبو محمَّد الكُوفيّ ثِقَة حافظ فقيه إمام حجة من الثامنة مات سنة (١٩٨) روى عنه في (٢٥) بابًا تقريبًا.