وأما النكاح به فقال مالك فيه: أخاف أن يضارع الزنا، نعم الصدقة بالمال الحرام أرجح لصرفه عن النفس. اهـ.
وفي تهذيب التهذيب: وكان ابن عامر جوادًا شجاعًا ولّاه عثمان البصرة بعد أبي موسى الأشعري سنة تسع وعشرين وضم إليه فارس بعد عثمان بن أبي العاص فافتتح في إمارته خراسان كلها وسجستان وكِرْمان حتى بلغ طرف عَزْنَة وفي إمارته قُتل يَزْدَجرْد آخر ملوك الفرس وأحرم ابن عامر من خراسان فقَدِمَ على عثمان فلامه فيما صنعه وكرهه وقال: غَرَّرْتَ بنفسك، وأخرج البيهقي حديثه من طريق داود بن أبي هند لما فتح خراسان قال: لأجعلنَّ شكري أن أحرم من موضعي فأحرم من نيسابور فلما قدم على عثمان لامه، قال أبو عمر: قدم ابن عامر بأموال عظيمة ففرَّقها في قريش والأنصار، قال: وهو أول من اتخذ الحياض بعرفة وأجرى إلى عرفة العين، وشهد الجمل مع عائشة ثم اعتزل الحرب بصفين ثم ولَّاه معاوية البصرة، ثم صرفه بعد ثلاث سنين فتحول إلى المدينة حتى مات بها سنة سبع أو ثمان وخمسين اهـ. قال القرطبي: وقوله (لا يقبل الله صلاة بغير طهور) دليل لمالك وابن نافع على قولهما إنَّ مَنْ عَدِم الماءَ والتراب لم يُصَل ولم يقض إن خرج وقت الصلاة لأن عدم قبولها لعدم شرطها يدل على أنه ليس مخاطبًا بها حالة عدم شرطها فلا يترتب شيء في الذمة فلا تُقضى وعلى هذا فتكون الطهارة من شروط الوجوب، واختلف أصحاب مالك في هذه المسألة لاختلافهم في هذا الأصل اهـ.
وقال النواوي: هذا الحديث نص في وجوب الطهارة للصلاة وقد أجمعت الأمة على أن الطهارة شرط في صحة الصلاة، قال القاضي عياض: واختلفوا متى فرضت الطهارة للصلاة فذهب ابن الجهم إلى أن الوضوء في أول الإسلام كان سنَّة ثم نزل فرضه في آية التيمم، قال الجمهور: بل كان قبل ذلك فرضًا، قال: واختلفوا في أن الوضوءَ فرضٌ على كل قائم إلى الصلاة أم على المحدث خاصة فذهب قوم من السلف إلى أن الوضوء لكل صلاة فرض بدليل قوله تعالى: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ} الآية وذهب قوم إلى أن ذلك قد كان ثم نسخ، وقيل: الأمر به لكل صلاة على الندب، وقيل: بل لم يشرع إلا لمن أحدث ولكن تجديده لكل صلاة مستحب وعلى هذا أجمع أهل الفتوى بعد ذلك ولم يسبق بينهم فيه خلاف.