الحديث فنقل الراوي عن المروي عنه لفظَه عن نفسه بلفظ الغَيبَة. اهـ نووي. قال الأبي: المغيرة أحد الأحرار المختصين بخدمته صلى الله عليه وسلم في السفر كأنس في الحضر، ومنه أخذ بعض العلماء اختصاص الشيخ بخادم يقتصر عليه، أي تبعه المغيرة (بإداوة فيها ماء) قال في المصباح: والإداوة بكسر الهمزة المِطْهرة وجمعها الأدَاوَى بفتح الواو اهـ.
قال النواوي: وأما الإداوة فهي والركوة والمطهرة والميضاة بمعنىً متقارب وهو إناء الوضوء اهـ (فصب) المغيرة ماءها (عليه) صلى الله عليه وسلم (حين فرغ) صلى الله عليه وسلم (من) قضاء (حاجته) وخروجه من موضع قضاء الحاجة وانتقاله إلى موضع آخر (فتوضأ) أي غسل وجهه ويديه ومسح رأسه (ومسح على الخفين) بدلًا من غسل الرجلين (وفي رواية) محمد (بن رمح مكان حين حتى) وفي بعض النسخ وفي حديث ابن رمح يعني أنه قال بدل حين فرغ من حاجته حتى فرغ من حاجته، قال الشراح: فيكون المراد بالحاجة الوضوء؛ والمعنى فصب عليه الماء إلى أن فرغ من وضوئه، لكن رواية حين أبين وأوضح، وأما قوله (فقمت عند عقبه) حتى فرغ فكان ذاك للستر عن أعين الناس، وقد جاء في الرواية الأخرى مبَيَّنًا أن صبه عليه كان بعد رجوعه من موضع قضاء الحاجة، والله أعلم.
قال النواوي: وفي هذا الحديث دليل على جواز الاستعانة في الوضوء، وقد ثبت أيضًا في حديث أسامة بن زيد أنه صب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وضوئه حين انصرف من عرفة، وقد جاء في أحاديث ليست بثابتة النهي عن الاستعانة، قال القاضي: أجاز الجمهور صب الماء على المتوضئين وكرهه عمر وابنه وعلي رضي الله عنهم كما كرهوا استقاء الماء لوضوء الغير ورأوه من الشركة في عمل الوضوء، وروي عنهم خلافه فقد صب ابن عباس على يد عمر للوضوء. وقال ابن عمر: لا أبالي أُعِنْتُ على وضوئي أو ركوعي أو سجودي، واحتج به البخاري على توضئة الرجل غيره قال: لأنه إذا صح أن يكفيه صب الماء صح أن يكفيه عمل الوضوء ولأنه من القربات التي يعملها الرجل عن غيره ولإجماعهم على توضئة المريض وتيممه بخلاف الصلاة،