ويحتمل صب المغيرة أنه لضيق فم الإناء وإن الإداوة حملت للشرب لا للوضوء منها ولذلك يختلف حكم وضع الإناء فما اتسع فموضعه اليمين وما ضاق فموضعه اليسار لتيسر الصب منه.
قال النواوي: قال أصحابنا الاستعانة ثلاثة أقسام أحدها: أن يستعين غيره في إحضار الماء فلا كراهة فيه ولا نقص، والثاني: أن يستعين به في غسل الأعضاء ويباشر الأجنبي بنفسه غسل الأعضاء فهذا مكروه إلا لحاجة، والثالث: أن يستعين في الصب عليه فهذا الأولى تركه وهل يسمى مكروها فيه وجهان قال أصحابنا وغيرهم: وإذا صب عليه الماء وقف الصاب على يسار المتوضئ، والله سبحانه وتعالى أعلم.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري رواه في الطهارة وفي المغازي وفي اللباس وفي غيرها، وأبو داود في الطهارة، والنسائي في الطهارة، وابن ماجه في الطهارة اهـ تحفة.
ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث المغيرة رضي الله عنه فقال:
٥٢٣ - (٠٠)(٠٠)(٠٠)(وحدثناه محمد بن المثنى) أي وحدثنا الحديث المذكور يعني حديث المغيرة محمد بن المثنى بن عبيد العنزي أبو موسى البصري ثقة من (١٠) قال (حدثنا عبد الوهاب) بن عبد المجيد الثقفي أبو محمد البصري ثقة من (٨)(قال سمعت يحيى بن سعيد) بن قيس الأنصاري أبا سعيد المدني ثقة من (٥)(بهذا الإسناد) يعني عن سعد بن إبراهيم عن نافع بن جبير عن عروة عن أبيه المغيرة، والجار والمجرور متعلق بقوله حدثنا عبد الوهاب لأنه المتابع. وهذا السند أيضًا من سباعياته رجاله اثنان منهم كوفيان واثنان بصريان وثلاثة مدنيون، وغرضه بسوقه بيان متابعة عبد الوهاب لليث بن سعد في رواية هذا الحديث عن يحيى بن سعيد، وفائدتها بيان كثرة طرقه مع بيان محل المخالفة بين الروايتين.
(و) لكن (قال) عبد الوهاب الثقفي (فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه) بدل قول الليث فتوضأ، وقال (ثم مسح على الخفين) بثم بدل قول الليث ومسح على الخفين بالواو.