قال القرطبي: وهذا الحديث حجة لمن رأى أن قليل النجاسة ينجس قليل الماء وإن لم تغيره وهو أحد أقوال مالك ومشهور مذهبه في رواية المدنيين أنه طهور، لكنه مكروه مع وجود غيره. ويصح أن يحمل هذا الحديث على أنه إذا أبيح البول فيه أدى إلى تغيره فحُمِيَت الذريعة بالنهي عن البول فيه، ومذهب السلف والخلف أن لا فرق بين النهي عن البول فيه وبين صب بول فيه ولا بين البول والغائط وسائر النجاسات كلها.
ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:
٥٥٢ - (٠٠)(٠٠)(٠٠)(وحدثنا محمد بن رافع) القشيري مولاهم أبو عبد الله النيسابوري ثقة من (١١)(حدثنا عبد الرزاق) بن همام الحميري أبو بكر الصنعاني ثقة تغير في آخر عمره من التاسعة (حدثنا معمر) بن راشد الأزدي أبو عروة البصري ثقة من كبار السابعة (عن همام بن منبه) بن كامل اليماني أبي عقبة الصنعاني ثقة من (٤)(قال) همام (هذا) الحديث الذي أُحَدِّثه لكم (ما حدثنا) أي بعض ما حدثنا به (أبو هريرة) الدوسي المدني (عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر) لنا أبو هريرة (أحاديث) كثيرة (منها) أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا (و) منها أنه قال (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم) لي (لا تَبُلْ) يا أباهريرة وفي بعض النسخ: وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي لا تخرج بولك (في الماء الدائم) أي الساكن الراكد (الذي لا يجري) على وجه الأرض القليل دون القلتين (ثم) أنت (تغتسل) أو تتوضأ (منه) لأن البول ينجسه ويفسده وإن لم يتغير. وهذا السند من خماسياته رجاله اثنان منهم صنعانيان وواحد مدني وواحد بصري وواحد نيسابوري، وغرضه بسوقه بيان متابعة همام لمحمد بن سيرين في رواية هذا الحديث عن أبي هريرة، وكرر متن الحديث لما بين الروايتين من المخالفة، وقوله (الذي لا يجري) تفسير للدائم وإيضاح لمعناه ويحتمل أنه احترز به عن راكد لا يجري بعضه كالبرك والغدير ونحوهما، وقوله (ثم تغتسل منه) الرواية هنا وفيما قبل بالرفع أي لا تبل فيه ثم أنت تغتسل منه، وأجيز الجزم