للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٧٦ - (٢٥٧) (١٠٣) (٦٦) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الله، عَنِ الشيبَانِي، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ شدادٍ،

ــ

أوجه لأصحابنا أصحها عند جماهيرهم وأشهرها في المذهب: أنها حرام، والثاني: ليست بحرام ولكنها مكروهة كراهة تنزيه وهذا الوجه أقوى من حيث الدليل وهو المختار، والثالث: إن كان المباشِر يضبط نفسه عن الفرج ويثق من نفسه باجتنابه إما لضعف شهوته وإما لشدة ورعه جاز وإلا فلا وهذا الوجه حسن قاله أبو العباس البصري من أصحابنا، وممن ذهب إلى الوجه الأول وهو التحريم مطلقًا مالك وأبو حنيفة وهو قول أكثر العلماء منهم سعيد بن المسيب وشريح وطاوس وعطاء وسليمان بن يسار، وممن ذهب إلى الجواز الأوزاعي والثوري وأحمد بن حنبل وخلائق، وقد قدمنا أن هذا أقوى دليلًا واحتجوا بحديث أنس الآتي (اصنعوا كل شيء إلا النكاح) قالوا: وأما اقتصاره صلى الله عليه وسلم في مباشرته على ما فوق الإزار فمحمول على الاستحباب، والله سبحانه وتعالى أعلم.

واعلم أن تحريم الوطء والمباشرة على قول من يحرمهما يكون في مدة الحيض وبعد انقطاعه إلى أن تغتسل أو تتيمم إن عدمت الماء بشرطه؛ هذا مذهبنا ومذهب مالك وأحمد وجماهير السلف والخلف، وقال أبو حنيفة: إذا انقطع الدم لأكثر الحيض حل وطؤها في الحال. واحتج الجمهور بقوله تعالى {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} والله سبحانه وتعالى أعلم.

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث عائشة بحديث ميمونة رضي الله تعالى عنهما فقال:

٥٧٦ - (٢٥٧) (١٠٣) (٦٦) (حدثنا يحيى بن يحيى) بن بكير التميمي أبو زكرياء النيسابوري قال (حدثنا خالد بن عبد الله) بن عبد الرحمن المزني مولاهم أبو الهيثم الواسطي الطحان ثقة ثبت من (٨) (عن الشيباني) سليمان بن أبي سليمان فيروز أبي إسحاق الكوفي ثقة من (٥) (عن عبد الله بن شداد) بن الهاد واسم الهاد أسامة بن عمرو بن عبد الله بن جابر بن بشر بن عَشْوَارَه بن عامر بن مالك بن ليث الليثي أبي الوليد المدني، روى عن ميمونة في الوضوء والصلاة، وعائشة في الطب، وعلي بن أبي طالب في الفضائل، ويروي عنه (ع) والشيباني ومعبد بن خالد وسعد بن إبراهيم، وثقه

<<  <  ج: ص:  >  >>