(تنبيه): اعلم أن اختلاف هذه المقادير وهذه الأواني يدل على أنَّه صلى الله عليه وسلم لم يكن يراعي مقدارًا مؤقتًا ولا إناء مخصوصًا لا في الوضوء ولا في الغسل، وأنَّ كل ذلك بحسب الإمكان والحاجة، ألا ترى أنَّه تارة اغتسل بالفَرَق أو منه وأخرى بالصاع وأخرى بثلاثة أمداد.
والحاصل أن المطلوب إسباغ الوضوء والغسل من غير إسراف في الماء، وأن ذلك بحسب أحوال المغتسلين، وقد ذهب ابن شعبان إلى أنَّه لا يجزئ في ذلك أقل من مد في الوضوء وصاع في الغسل، وحديث الثلاثة الأمداد يرد عليه، والصحيح الأول، اهـ من المفهم.
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثالثًا لحديث عائشة المذكور أول الباب بحديث سفينة رضي الله تعالى عنهما فقال:
٦٣٣ - (٢٨٩)(١٣٥)(٩٩)(وحدثنا أبو كامل) البصري فضيل بن حسين بن طلحة (الجحدري) نسبة إلى جحدر أحد أجداده، ثقة حافظ من العاشرة، مات سنة (٢٣٧) روى عنه في (٦) أبواب (وعمرو بن علي) بن بحر بن كُنَيز مصغرًا الفلَّاس الباهلي أبو حفص البصري ثقة حافظ من (١٠) مات سنة (٢٤٩) روى عنه في (٤) أبواب (كلاهما) رويا (عن بشر بن المفضل) بن لاحق الرقاشي مولاهم أبي إسماعيل البصري، وثَّقَه أبو زرعة وأبو حاتم والنسائي، وقال في التقريب: ثقة عابد من (٨) مات سنة (١٨٧) روى عنه في (١٣) بابا (قال أبو كامل حدثنا بشر) بتصريح السماع لا بالعنعنة، قال (حدثنا أبو ريحانة) بفتح الراء وسكون الياء عبد الله بن مطر، ويقال زياد بن مطر البصري مشهور بكنيته، ويقال مولى بني ثعلبة بن يربوع، روى عن سفينة في الوضوء، وابن عباس، ويروي عنه (م د ت ق) وبشر بن المفضل وإسماعيل بن عُلَيَّة ووهب بن خالد، قال ابن معين: صالح الحديث، وقال مرة: ليس به بأس، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال مرة لا بأس به، وقال في التقريب: صدوق تغير بآخره من الثالثة (عن سفينة) مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل مولى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أبي