للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧١٢ - (٣٣٠) (١٧٦) (١٤٠) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَابْنُ نُمَيرٍ. جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاويَةَ قَال أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاويةَ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شقِيقٍ؛ قَال: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللهِ وَأَبِي مُوسَى. فَقَال أَبُو مُوسَى: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمنِ، أَرَأَيتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَجْنَبَ فَلَمْ يَجِدِ الْمَاءَ شَهْرًا. كَيفَ يَصنَعُ بِالصَّلاةِ؟

ــ

ضربتين ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، وممن قال بهذا من العلماء علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر والحسن البصري والشعبي وسالم بن عبد الله بن عمر وسفيان الثوري ومالك وأبو حنيفة وأصحاب الرأي وآخرون رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وذهبت طائفة إلى أن الواجب ضربة واحدة للوجه والكفين وهو مذهب عطاء ومكحول والأوزاعي وأحمد وإسحاق وابن المنذر وعامة أصحاب الحديث، وحُكي عن الزهري أنه يجب مسح اليدين إلى الإبطين هكذا حكاه عنه أصحابنا في كتب المذهب، وقد قال الخطابي: لم يختلف أحد من العلماء في أنه لا يلزم مسح ما وراء المرفقين، وحكى أصحابنا أيضًا عن ابن سيرين أنه قال لا يجزئه أقل من ثلاث ضربات ضربة للوجه وضربة ثانية لكفيه وثالثة لذراعيه اهـ منه.

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث عائشة بحديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما فقال:

٧١٢ - (٣٣٠) (١٧٦) (١٤٠ ١٤٠) (حدثنا يحيى بن يحيى) التميمي النيسابوري (وأبو بكر بن أبي شيبة) العبسي الكوفي (و) محمد بن عبد الله (بن نمير) الهمداني الكوفي حالة كونهم (جميعًا) أي مجتمعين في الرواية (عن أبي معاوية) محمد بن خازم الضرير التميمي الكوفي (قال أبو بكر حدثنا أبو معاوية عن) سليمان بن مهران (الأعمش) الكاهلي الكوفي (عن شقيق) بن سلمة الأسدي أبي وائل الكوفي (قال) شقيق بن سلمة (كنت جالسًا مع عبد الله) بن مسعود الهذلي الكوفي الصحابي الجليل صاحب النعلين، ومن المعلوم عندهم أن عبد الله إذا أطلق من الصحابة فهو عبد الله بن مسعود (وأبي موسى) الأشعري عبد الله بن قيس الكوفي (فقال أبو موسى) لعبد الله بن مسعود (يا أبا عبد الرحمن) كنية عبد الله بن مسعود (أرأيت) أي أخبرني (لو أن رجلًا أجنب) أي صار جنبًا (فلم يجد الماء شهرًا) كاملًا (كيف يصنع بالصلاة) هل يتيمم ويصلي أو يترك

<<  <  ج: ص:  >  >>