الميت فلا يجوز بيعه ولا نقله عنه فالجواب من وجهين أحدهما: أن تلك القبور لم تكن أملاكًا لمن دفن فيها بل لعلها غَصْبٌ ولذلك باعها مُلَّاكها، الثاني: على تسليم أنها حُبِّست فذلك إنما يلزم في تحبيس المسلمين أما تحبيس الكفار فلا إذ لا يصح منهم التقرب إلى الله تعالى، ويمكن أن يقال دعت الحاجة والضرورة إلى النبش فجاز (وبـ) تسوية (الخرب فسويت) بإزالة ما بقي من رسومها وطلالها (قال) أنس بن مالك (فصفوا النخل) أي جعلوا أصولها مصفوفة (قبلة) أي في جهة قبلة المسجد (وجعلوا عضادتيه) أي عضادتي المسجد وجانبي بابه، والعِضادتان تثنية عِضادة بكسر العين، وعن صاحب العين اعتضادُ كل شيء ما يشده من حواليه من البناء وغيره، مثال عضاد الحوض وهي صفائح من حجارة يُنْصَبْن على شَفِيرِه، وفي التهذيب للأزهري عضادتا الباب الخَشَبتانِ المنصوبتانِ عن يمين الداخل وشماله قاله العيني اهـ عون.
(حجارة) منصوبة (قال) أنس (فكانوا) أي فكان الأصحاب (يرتجزون) أي ينشدون الأراجيز تنشيطًا لنفوسهم ليسهل عليهم العمل (ورسول الله) أي والحال أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم معهم وهم يقولون) في رجزهم، والذي في صلاة البخاري وهو يقول: "يعني النبي صلى الله عليه وسلم:
(اللهم إنه لا خير إلا خير الآخره ... فانصر الأنصار والمهاجره)
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [٣/ ١١٨ و ١٢٣] والبخاري [١٨٦٨] وأبو داود [٤٥٣] والنسائي [٢/ ٤٠] وابن ماجه [٧٤٢]. قال الحافظ: وفي الحديث جواز التصرف في المقبرة المملوكة بالهبة والبيع، وجواز نبش القبور الدّارسة إذا لم تحن محترمة، وجواز الصلاة في مقابر المشركين بعد نبشها وإخراج ما فيها من العظام والصديد، وجواز بناء المساجد في أماكنها اهـ.
قلت: فيه جواز الإرداف، وفيه جواز الصلاة في مرابض الغنم اهـ عون.
قال النواوي:(قوله فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنخل فقطع) فيه جواز قطع الأشجار المثمرة للحاجة والمصلحة لاستعمال خشبها أو ليغرس موضعها غيرها أو