للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٧٣ - (٠٠) (٠٠) حدّثني سُوَيدُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنِي حَفْصُ بْنُ مَيسَرَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ. وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ قَال: بَينَمَا النَّاسُ فِي صَلاةِ الْغَدَاةِ. إِذْ جَاءَهُمْ رَجُلٌ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ

ــ

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:

١٠٧٣ - (٠٠) (٠٠) (حدثني سويد بن سعيد) بن سهل الهروي الأصل ثم الحدثاني نسبة إلى الحديثة بلد على الفرات، صدوق مدلس، من (١٠) مات سنة (٢٤٠) روى عنه في (٧) أبواب (حدثني حفص بن ميسرة) العقيلي مصغرًا نسبة إلى عقيل بن كعب الصنعاني نسبة إلى صنعاء اليمن أو الشام، ثقة، من (٨) روى عنه في (٨) أبواب (عن موسى بن عقبة) بن أبي عياش الأسدي المدني، ثقة، من (٥) روى عنه في (١٥) أبواب (عن نافع) العدوي مولاهم أبي عبد الله المدني، ثقة ثبت فقيه مشهور، من (٣) روى عنه في (١٢) بابا (عن) عبد الله (بن عمر) بن الخطاب العدوي أبي عبد الرحمن المكي رضي الله تعالى عنهما. وهذا السند من خماسياته رجاله اثنان منهم مدنيان وواحد مكي وواحد صنعاني وواحد هروي، وغرضه بسوقه بيان متابعة موسى بن عقبة لمالك في رواية هذا الحديث عن ابن عمر ولكنها متابعة ناقصة، وقوله (وعن عبد الله بن دينار عن ابن عمر) معطوف على قوله عن نافع لأن موسى بن عقبة له شيخان نافع وعبد الله بن دينار (قال) ابن عمر (بينما الناس في صلاة النداة) أي الصبح (إذ جاءهم رجل) وساف موسى بن عقبة (بمثل حديث مالك) وهذا بيان لمحل المخالفة بين الروايتين، وقوله (في صلاة الغداة) قال النواوي: فيه جواز تسمية الصبح غداة وهذا لا خلاف فيه، لكن قال الشافعي رحمه الله تعالى: سماها الله تعالى الفجر، وسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فلا أحب أن تسمى بغير هذين الاسمين اهـ.

وفي هذا الحديث دليل على جواز تنبيه من ليس في صلاة لمن فيها وفتحه عليه، وفيه دليل على جواز الاجتهاد في القبلة، ومراعاة السمت لاستدارتهم لأول الأمر قبل وقوعهم على موضع عينها ولا خلاف أن المطلوب عينها مع المشاهدة، وفيه الاجتهاد بحضرته صلى الله عليه وسلم وفي ذلك خلاف وأنه لا يثبت حكم إلا بدليل اهـ أبي. قال الطحاوي: وفيه أن من لم تبلغه الدعوة ولا علم بفرض ولا أمكنه استعلام أن الفرض ساقط عنه والحجة غير قائمة عليه، واختلف فيمن أسلم ببلد الحرب أو أطراف بلاد

<<  <  ج: ص:  >  >>