للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يَجُرُّ رِدَاءَهُ حَتى انْتَهَى إِلَى النَّاسِ. فَقَال: "أَصَدَقَ هَذا؟ " قَالُوا: نَعَمْ. فصلى رَكْعَةً. ثُمَّ سَلَّمَ. ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَينِ، ثُمَّ سَلَّمَ.

١١٨٨ - (٠٠) (٠٠) وحدثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الوَهابِ الثَّقَفِيّ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، وَهُوَ الحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَبِي المُهَلَبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ

ــ

يعتقد خلافه، ولذلك أقبل على النَّاس متكشفًا عن ذلك، وعلى هذا يدل ما في الرواية الأخرى، إذ قال فيها "فقال رجل بسيط اليدين، فقال: قصرت الصلاة يَا رسول الله فخرج مغضبًا" ويحتمل أن يكون لأمر آخر لم يذكره الراوي وكأن الأول أظهر، حالة كونه (يجر رداءه) على الأرض يعني لكثرة اشتغاله بشأن الصلاة خرج يجر رداءه ولم يتمهل ليلبسه (حتَّى انتهى إلى النَّاس) المصلين معه أولًا غَايَةٌ لِلجَر (فقال) للنَّاس (أصدق هذا) الرَّجل فيما يقول (قالوا نعم) صدق يَا رسول الله (فصلى ركعة) باقية إتمامًا لصلاته (ثم سلم) أي سلم سلام التشهد (ثم سجد سجدتين ثم سلم) من صلاته. وهذا الحديث شارك المؤلف في روايته أبو داود [١٠٣٩] والتِّرمذيّ [٣٩٥] وابن ماجه [١٢١٥]. قال القرطبي: وحديث عمران بن حصين هذا واقعة أخرى غير واقعة حديث أبي هريرة، وقد توارد الحديثان على أن السجود للزيادة بعد السلام كما هو مشهور مذهب مالك فانتهضت حجته والحمد لله، وفي حديث ذي اليدين حجة لمالك على قوله إن الحاكم إذا نسي حكمه فشهد عنده عدلان بحكم أمضاه خلافًا لأبي حنيفة والشافعي في قولهما إنه لا يمضيه حتَّى يذكره، وأنه لا يقبل الشهادة على نفسه بل على غيره، وهذا إنما يتم لمالك إذا سلم له أن رجوعه إلى الصلاة إنما كان لأجل الشهادة لا لأجل تيقنه ما كان قد نسيه اهـ من المفهم.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما فقال:

١١٨٨ - (٠٠) (٠٠) (وحدثنا إسحاق بن إبراهيم) الحنظلي المروزي (أخبرنا عبد الوهَّاب) بن عبد المجيد (الثَّقَفيّ) أبو محمَّد البَصْرِيّ، ثِقَة، من (٨) (حَدَّثَنَا خالد) بن مهران (وهو الحذَّاء) أبو المنازل البَصْرِيّ (عن أبي قلابة) عبد الله بن زيد الجرمي البَصْرِيّ (عن أبي المهلب) عبد الرَّحْمَن بن عمر الجرمي البَصْرِيّ (عن عمران بن

<<  <  ج: ص:  >  >>