للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنِ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنهُ سَأَلَ زَيدَ بنَ ثَابِتٍ عَنِ القِرَاءَةِ مَعَ الإِمَامِ؟ فَقَال: لا قِرَاءَةَ مَعَ الإِمَامِ في شَيءٍ. وَزَعَمَ أَنَّهُ قَرَأَ عَلَى رَسُولِ الله صلى الله عَلَيهِ وسلَّمَ: {وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى (١)} [النجم: ١]. فَلَمْ يَسْجُدْ

ــ

عامر بن سعد في الجنائز، وعبيد بن جريج في الحج، وعروة بن الزُّبير في الضحايا وغيرها، ويروي عنه (ع) ويزيد بن خصيفة وأبو صخر حميد بن زياد ومالك وابناه عبد الله والقاسم وغيرهم، وثقه النَّسائيّ وابن إسحاق وذكره ابن حبان في الثِّقات، وقال في التقريب: ثِقَة، من (٤) الرابعة، مات سنة (١٢٢) اثنتين وعشرين ومائة (عن عطاء بن يسار) الهلالي مولاهم المدنِيُّ، ثِقَة، فاضل، من صغار الثالثة، روى عنه في (٩) أبواب (أنه) أي أن عطاء بن يسار (أخبره) أي أخبر لابن قسيط (أنه) أي أن عطاء (سأل زيد بن ثابت) بن الضحاك بن زيد الأَنْصَارِيّ النجاري المدنِيّ الصحابي الجليل رضي الله عنه، له (٩٢) اثنان وتسعون حديثًا، روى عنه في (٦) أبواب؛ أي سأله (عن) حكم (القراءة) أي قراءة الفاتحة على من يصلي (مع الإِمام) هل هي واجبة عليه أم لا؟ (فقال) زيد بن ثابت (لا قراءة) يعني لازمة أي ليست قراءة الفاتحة واجبة على من يصلي (مع الإمام في شيء) من الصلوات سواء كانت سرية أو جهرية (وزعم) زيد بن ثابت؛ أي قال قولًا محققًا (أنَّه) أي أن زيدًا (قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم) وهو يستمع له سورة {وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى} [النجم: ١] فلم يسجد) النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم عند قراءة زيد عليه آية السجدة منها، وهذا محل الترجمة للجزء الأخير منها فدل الحديث على أن سجود التلاوة ليس واجبًا على كل من القارئ والمستمع والسامع ولو كان واجبًا عليهم لسجد النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم بنفسه وأمر زيدًا بالسجود. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث النَّسائيّ [٢/ ١٦٠].

قال القرطبي: وهذا الحديث يدل على أن قوله تعالى في سورة النجم {فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا} لا يراد منه سجود التلاوة إذ لو كان واجبًا لما تركه النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم ولذلك قال مالك إنها ليست من العزائم، وحديث أبي هريرة في سجود النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم في الانشقاق واقرأ حجة لابن وهب ومن قال بقوله، ولكن يجاب عنه بأن ذلك كان من فعله صلى الله عليه وسلم متقدمًا وأن العمل استقر على ترك ذلك ويصح الجمع بين الأحاديث المختلفة في سجدات المفصل بما قد روي عن هالك أنَّه صلى الله عليه وسلم خير فيها والله أعلم اهـ من المفهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>