١٢٠٤ - (٠٠)(٠٠)(وحدثنا عبد بن حميد) الكسي (حَدَّثَنَا يونس بن محمَّد) بن مسلم البغدادي أبو محمَّد المؤدب، ثِقَة ثبت، من (٩)(حَدَّثَنَا حماد بن سلمة) بن دينار الربعي مولاهم أبو سلمة البَصْرِيّ، ثِقَة، من (٨)(عن أَيُّوب) بن أبي تميمة كيسان السختياني العنزي أبي بكر البَصْرِيّ، ثِقَة، من (٥)(عن نافع) مولى ابن عمر أبي عبد الله المدنِيُّ (عن ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما. وهذا السند من سداسياته، غرضه بسوقه بيان متابعة أَيُّوب لعبيد الله بن عمر في رواية هذا الحديث عن نافع (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد) وجلس (في) حالة قراءة (التشهد) سمي تشهدًا لاشتماله على الشهادتين (وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى) مبسوطة الأصابع كلها (ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد ثلاثة وخمسين) أي وعد بعقد أصابعه هذا العدد أي يكون كمن يَعدُّ بعقَدِها هذا العددَ، وأَنّثَ ثلاثة لكون المعدود المحذوف مذكرًا كدرهم ودينار (وأشار بالسبابة) إلى وحدانية الله تعالى.
ولا يعارض قوله هنا وعقد ثلاثة وخمسين ما في رواية حديث ابن الزُّبير (ووضع إبهامه على أصبعه الوسطى) لأنه يجمع بينهما بأنه صلى الله عليه وسلم فعل ما في هذه الرواية في حالة، وما في الأخرى في حالة وقد جمع بعضهم بينهما بأن المراد بقوله على أصبعه الوسطى أي وضعها قريبًا من أسفل الوسطى وحينئذ يكون بمعنى العَقْدِ ثلاثًا وخمسين، وقال الطيبي: وللفقهاء في كيفية عقدها وجوه: أحدها أن يعقد الخنصر والبنصر والوسطى ويرسل المسبحة ويضم الإبهام إلى أصل المسبحة وهو عَقْدُ ثلاثة وخمسين. والثاني أن يضم الإبهام إلى الوسطى المقبوضة كالعاقد ثلاثًا وعشرين فإن ابن الزُّبير رواه كذلك، قال الأشرف: وهذا يدل على أن في الصَّحَابَة مَنْ يعرف هذا العَقْدَ والحسابَ المخصوصَ. والثالث أن يقبض الخنصر والبنصر ويرسل المسبحة ويُحلِّق الإبهامَ والوسطى كما رواه وائل بن حجر انتهى. اهـ من العون.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال: