للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢٦٣ - (٠٠) (٠٠) وحدثني زُهَيرُ بْنُ حَربٍ. حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ. حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرو، يَعْنِي الأوزَاعِي، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ قَال: أُقِيمَتِ الصلاةُ

ــ

ثم لما رجع هل بنى على الإقامة الأولى أوْ استأنف إقامةَ أخرى؟ لم يصح في ذلك نقل، وظاهر الأمر أنه لو استجدَّ إقامة أخرى لَنُقِلَ ذلك إذ قد روي هذا الحديث من طرق وليس فيها شيء من ذلك وحينئذ يحتج به من يرى أن التفريق بين الإقامة والصلاة لا يقطع الإقامة وإن طال إذا كان لعذر كما قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ناجى رجلًا بعد أن أقيمت الصلاة حتى نام من في المسجد وبنى على تلك الإقامة كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه وليس هذا مذهب مالك بل مذهبه أن التفريق إن كان لغير عذر قطع الإقامة وابتدأها طويلًا كان التفريق أو يسيرًا كما قال في المدونة في المصلي بثوب نجس: يقطع الصلاة ويستأنف الإقامة، وكذلك قال في القهقهة وإن كان لعذر فإن طال قطع واستأنف وإن لم يطل لم يقطع وبنى عليها اهـ من المفهم.

(واعلم) أن في حديث أبي هريرة هذا فوائد منها أنه لا يجب على من احتلم في المسجد فأراد الخروج منه أنه يتيمم، وقد بوّب له البخاري (إذا ذكر في المسجد أنه جنب يخرج كما هو ولا يتيمم) وأورد فيه هذا الحديث، ومنها جواز الفصل بين الإقامة والصلاة كما مر آنفًا مفصلًا، ومنها جواز انتظار المامومين مجيء الإمام قيامًا عند الضرورة وهو غير القيام المنهي عنه في حديث "إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني" اهـ من العون.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:

١٢٦٣ - (٠٠) (٠٠) (وحدثني زهير بن حرب حدثنا الوليد بن مسلم) القرشي الدمشقي (حدثنا أبو عمرو يعني الأوزاعي) عبد الرحمن بن عمرو الشامي، الإمام العلم الفقيه ثقة، من (٧) (حدثنا الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة) رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون وواحد شامي وواحد نسائي، غرضه بيان متابعة الأوزاعي ليونس بن يزيد في رواية هذا الحديث عن ابن شهاب، وفائدتها تقوية السند الأول لأن يونس له أوهام قليلة في الزهري، وكرر متن الحديث لما بين الرِوايتين من المخالفة في سوق الحديث (قال) أبو هريرة (أقيمت الصلاة) بضم الهمزة بعد أنْ أَذِنَ

<<  <  ج: ص:  >  >>