من الليل ما شاء الله فأمر بلالًا فأذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء" رواه الترمذي [١٧٩]. قال النواوي: واعلم أنه وقع في هذا الحديث هنا وفي البخاري أن الصلاة الفائتة كانت صلاة العصر، وظاهره أنه لم يفته غيرها، وفي الموطإ أنها الظهر والعصر، وفي غيره أنه أخر أربع صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء حتى ذهب بعض من الليل، وطريق الجمع بين هذه الروايات أن وقعة الخندق بقيت أيامًا فكان هذا في بعض الأيام وهذا في بعضها اهـ منه. وبهذه الأحاديث استدل جميع العلماء على أن من فاتته صلوات قضاها مرتبة كما فاتته إذا ذكرها في وقت واحد، واختلفوا إذا ذكر صلاة فائتة في ضيق وقت حاضرة هل يبدأ بالفائتة وإن خرج وقت الحاضرة، أو يبدأ بالحاضرة، أو يتخير فيقدم أيتهما شاء؟ ثلاثة أقوال: وبالأول قال مالك والليث والزهري، وبالثاني قال الحسن وابن المسيب وفقهاء أصحاب الحديث وأصحاب الرأي والشافعي وابن وهب من أصحابنا، وبالثالث قال أشهب من أصحابنا. وهذا ما لم تكثر الصلوات فلا خلاف عند جمعيهم على ما حكاه القاضي عياض أنه يبدأ بالحاضرة مع الكثرة، واختلفوا في مقدار اليسير فعن مالك قال: إن الخمس فدون من اليسير، وقيل الأربع فدون، ولم يختلف المذهب أن الست كثير اهـ، من المفهم.
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث علي بحديث ابن مسعود رضي الله عنهما فقال:
١٣١٩ - (٥٩٢)(٣)(وحدثنا عون بن سلام) بتشديد اللام الهاشمي مولاهم أبو جعفر (الكوفي) ثقة، من (١٠) روى عنه في (٣) أبواب (أخبرنا محمد بن طلحة) بن مصرف بن عمرو الهمداني (اليامي) نسبة إلى يام بن رافع بن مالك أبي قبيلة باليمن من همدان، أبو عبد الله الكوفي، صدوق، من (٧) روى عنه في (٣) أبواب (عن زبيد) مصغرًا بن الحارث بن عبد الكريم اليامي نسبة إلى يام بن رافع المذكور أبي عبد الرحمن الكوفي، ثقة، من (٦) روى عنه في (٧) أبواب (عن مرة) بن شراحيل الهمداني أبي إسماعيل الكوفي، ثقة، من (٢) روى عنه في (٣) أبواب (عن عبد الله) بن مسعود الهذلي