ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أبي ذر رضي الله عنه فقال:
١٣٥٨ - (٠٠)(٠٠)(حدَّثنا يَحْيَى بن يَحْيَى) بن بكر التميمي النيسابوري (أخبرنا جعفر بن سليمان) الضبعي -بضم المعجمة وفتح الموحدة- نسبة إلى ضبيعة، أبو سليمان البصري الزَّاهد صدوق، من (٨) روى عنه في (٨) أبواب (عن أبي عمران الجوني) البصري عبد الملك بن حبيب الأزدي (عن عبد الله بن الصَّامت) الغفاري البصري (عن أبي ذر) الغفاري المدني. وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم بصريون وواحد مدني وواحد نيسابوري، غرضه بسوقه بيان متابعة جعفر بن سليمان لحماد بن زيد في رواية هذا الحديث عن أبي عمران الجوني (قال) أبو ذر (قال لي رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم يا أبا ذر إنَّه) أي إن الشأن والحال (سيكون بعدي أمراء يميتون الصَّلاة) أي يؤخرونها عن وقتها المختار، وفيه علم من أعلام النبوة كما مر، وفيه إشعار بقرب زمان ذلك لأنَّه عبر بالسين التي لاستقبال القريب، والفاء في قوله (فصل الصَّلاة لوقتها) الأفضل وهو أول الوقت للإفصاح لأنَّها أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره إذا عرفت ما قلته لك وأردت بيان ما هو الأصلح لك فأقول لك صلِّ الصَّلاة لوقتها الأفضل (فإن صليت) معهم (لوقتها) أي في وقتها (كانت) الثَّانية التي صليت معهم (لك نافلة) أي زيادة خير وأجر لك، وعليهم نقصان أجر بتأخيرها، وهذا صريح في أن الفريضة الأولى والنافلة الثَّانية (وإلا) أي وإن لم تصل معهم (كنت قد أحرزت) وحفظت (صلاتك) في حرزها بصلاتك في أول وقتها أي فعلتها وصليتها في وقتها وأديتها على ما يجب أداؤها، وفيه جواز فعل الصَّلاة مرتين، ويحمل النَّهي عن إعادة الصَّلاة على إعادتها من غير سبب، وأفاد النواوي في صورة الاقتصار على إحداهما استحباب الانتظار إن لم يفحش التأخير لينال ثواب الجماعة.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث أبي ذر رضي الله عنه فقال: