وهذا الحديث والذي قبله رد على داود في قوله: إن من صَلَّى فذًا وترك الجماعة لا تجزئه صلاته، ووجه الرد عليه أنَّه صَلَّى الله عليه وسلم قال:"صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذِّ" فشرك بينهما في الفضيلة، وذلك لا يكون إلَّا بعد الحكم بصحة كل صلاة منهما، وقد نص على هذا المعنى في الرّواية التي قال فيها "صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته وحده سبعًا وعشرين درجة" ولا تتحقق الزيادة إلَّا بعد ثبوت المزيد عليه وتحققه، وقد أفادت هذه الزيادة أن المصلي في جماعة يكون له ثمانية وعشرون جزءًا باعتبار الأصل الذي زيد عليه سبع وعشرون، ويكون للمصلي وحده جزء واحد لا يقال إن لفظة أفعل قد ترد لإثبات صفة في إحدى الجهتين ونفيها عن الأخرى، وأفعل المضافة إلى صلاة الفذِّ كذلك لأنا نقول إنَّما يصح ذلك في أفعل مطلقًا غير مقرون بمن كقوله تبارك وتعالى:{فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ}[المؤمنون: ١٤] اهـ من المفهم.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:
١٣٧١ - (٠٠)(٠٠)(وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) الكوفيّ (حدَّثنا أبو أسامة) حماد بن أسامة الكوفيّ (و) عبد الله (بن نمير) الكوفيّ (ح قال: وحدثنا) محمَّد بن عبد الله (بن نمير) الكوفيّ (حدَّثنا أبي) عبد الله بن نمير (قالا) أي قال أبو أسامة وعبد الله بن نمير (حدَّثنا عبيد الله) بن عمر بن حفص (بهذا الإسناد) متعلق بقالا لأنه العامل في المتابع يعني عن نافع عن ابن عمر، غرضه بسوق هذا السند بيان متابعة أبي أسامة وعبد الله بن نمير ليحيى بن سعيد القطان في رواية هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر.
(قال) محمَّد بن عبد الله (بن نمير) في روايته (عن أبيه) عبد الله بن نمير (بضعًا وعشرين) بدل سبعًا وعشرين (وقال أبو بكر) بن أبي شيبة (في روايته) عن ابن نمير وأبي أسامة (سبعًا وعشرين درجة) وهو اختلاف لفظي لأنَّه اختلاف بالتعيين والإبهام