ثمَّ استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث أبي هريرة بحديث آخر له فقال:
١٤٣٥ - (٦٤٢)(٥٣)(حدثنا محمَّد بن المثنى) العنزي البصري (حدثنا معاذ بن هشام) الدستوائي البصري (حدثني أبي) هشام بن أبي عبد الله سنبر الدستوائي البصري (عن يحيى بن أبي كثير، قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أنَّه سمع أبا هريرة يقول) وهذا السند من سداسياته رجاله ثلاثة منهم بصريون واثنان مدنيان وواحد يمامي (والله) أي أقسمت بالله الذي لا إله غيره (لأقربن بكم) من التقريب مع نون التوكيد الثقيلة؛ أي لأقربن إليكم (صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) أي كيفيتها وصفتها، وفي رواية للبخاري لأرينكم (فكان) بالفاء التفسيرية، وفي رواية البخاري: وكان بالواو (أبو هريرة يقنت في) اعتدال الركعة الأخيرة من ثلاث صلوات، صلاة (الظهر و) صلاة (العشاء الآخرة وصلاة الصبح) بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، كما هو مصرح في رواية البخاري، وقوله (ويدعو للمؤمنين ويلعن الكفار) معطوف على يقنت عطفًا تفسيريًا، وفي رواية البخاري فيدعو بالفاء التفسيرية، وفي زيادة البخاري بعدما يقول سمع الله لمن حمده، أن القنوت بعد الركوع في الاعتدال، وقال مالك: يقنت قبله دائمًا، وقوله (ويلعن الكفار) أي الغير المعينين، أما المعين فلا يجوز لعنه حيًّا كان أو ميتًا إلا من علمنا بالنصوص موته على الكفر كأبي لهب، وظاهر سياق الحديث أنَّه مرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وليس موقوفًا على أبي هريرة لقوله: لأقربن لكم صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثمَّ فسره بقوله فكان أبو هريرة إلى آخره، وقيل المرفوع منه وجود القنوت لا وقوعه في الصلوات المذكورة، ويدل له ما في رواية شيبان عن يحيى عند البخاري في تفسير سورة النساء من تخصيص المرفوع بصلاة العشاء، لكن ينفي هذا كونه - صلى الله عليه وسلم - قنت في غير العشاء فالظاهر أن جميعه مرفوع اهـ قسطلا. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري [٧٩٧] وأبو داود [١٤٤٠] والنسائيُّ [٢/ ٢٠٢].