للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثُم قَال: صَليتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى اللهُ عَلَيهِ وَسَلمَ بِمِنى رَكعَتَينِ. وَصَليتُ مَعَ أَبِي بَكْر الصديقِ بِمِنى رَكْعَتَينِ وَصَليتُ مَعَ عُمَرَ بنِ الْخَطابِ بِمِنى رَكْعَتَينِ. فَلَيتَ حَظي مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ، رَكْعَتَانِ مُتَقَبلَتَانِ.

١٤٨٨ - (٠٠) (٠٠) حَدَّثَنَا أبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَأبُو كُرَيبٍ. قَالا: حَدثنا أَبُو مُعَاويةَ. ح وَحَدثنا

ــ

ركعتين ولا من غيرهما فإنها كانت فاسدة كلها والله تعالى أعلم، وقال الداودي: خشي أن لا تجزئه الأربع وليس صحيحًا لما ذكرناه أهـ من المفهم.

(ثم قال) عبد الله (صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين وصليت مع أبي بكر الصديق بمنى ركعتين وصليت مع عمر بن الخطاب بمنى ركعتين فليت حظي) -بالحاء المهملة والظاء المعجمة- أي فليت نصيبي (من أربع ركعات) أي بدل أربع ركعات (ركعتان متقبلتان) فمن بدلية كهي في قوله تعالى: {أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ} وفيه تعريض بعثمان أي ليته صلى ركعتين بدل الأربع كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وصاحباه وهو إظهار لكراهة مخالفتهم، لا يقال إن ابن مسعود كان يرى القصر واجبًا كما قال الحنفية وإلا لما استرجع ولا أنكر بقوله صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الآخرة لأنا نقول قوله ليت حظي من أربع ركعات يرد ذلك لأن ما لا يجزئ لاحظ له فيه لأنه فاسد، ولولا جواز الإتمام لم يتابع هو ولا الملأ من الصحابة عثمان عليه، ويؤيده ما رواه أبو داود أن ابن مسعود صلى أربعًا فقيل له: عبت على عثمان ثم صليت أربعًا؟ فقال: الخلاف شر، إذ لو كان بدعة لكان مخالفته خيرًا وصلاحًا اهـ إرشاد الساري. وهذا الحديث شارك المؤلف في روايته أحمد [١/ ٣٧٨ و ٤١١٦] والبخاري [٠٨٤ ١] وأبو داود [١٠٦٠] والنسائي [٣/ ١٢٠ - ١٢١].

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث ابن مسعود رضي الله عنه فقال:

١٤٨٨ - (٠٠) (٠٠) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) الكوفي (وأبو كريب) محمد بن العلاء الكوفي (قالا حدثنا أبو معاوية) محمد بن خازم التميمي الكوفي (ح وحدثنا

<<  <  ج: ص:  >  >>