المدني، ثقة ثبت، من (٥)(أن أبا مرة) يزيد الهاشمي مولاهم (مولى أم هانئ بنت أبي طالب) ويقال له مولى عقيل بن أبي طالب، وثقه العجلي وابن حبان وقال: كان ثقة قليل الحديث، وكان شيخًا قديمًا روى عن عثمان، وقال في التقريب: مدني مشهور بكنيته، ثقة، من الثالثة (أخبره) أي أخبر لأبي النضر (أنه) أي أن أبا مرة (سمع أم هانئ) فاختة (بنت أبي طالب تقول: ذهبت) من مكة (إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح) وهو نازل في قبته بالأبطح في أعلى مكة قبل دخوله مكة، وهذه الرواية أصح من رواية دخوله بيتها فلا تعارض كما مر في الرواية السابقة (فوجدته يغتسل) أي صادفته يغتسل في قبته بالأبطح (وفاطمة ابنته تستره بثوب) في حالة اغتساله، قال القاضي: فيه ستر ذات المحرم محرمهما وبينهما ستر (قالت) أم هانئ (فسلمت) عليه صلى الله عليه وسلم، قال القاضي: فيه جواز التسليم على المتوضئ والمغتسل بخلاف البائل والمتغوط (فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم (من هذه) المسلِّمة عليّ، فيه جواز كلام المغتسل، وقد كره العلماء كلامه على وضوئه وغسله ولا حجة في هذا الحديث على إباحته أو الكراهة إنما هو في كلام المغتسل غسلًا شرعيًّا، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما اغتسل هنا تنظفًا من الغبار كما جاء مفسرًا في الحديث (فجاء وعلى وجهه وهج الغبار فأمر فاطمة أن تسكب له غسلًا).
قال القاضي: واحتج من لم يجز شهادة الأعمى ولا على الصوت بقوله "من هذه" ولم يعول على صوتها ولم يعرفه إذ لم يرها وهذا لا حجة فيه لأن من يجيز الشهادة على الصوت إنما ذلك فيما حقق صاحب الصوت عليه فأما مع عدم تحقيقه فلا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحقق صوتها لبعد عهده بها، وقد تختلف الأصوات بعوارض وعلل وطول الزمان، وقيل إن قوله هذا وقد عرفها من نوع اللطف والتودد، وفيه تكنية النساء ومبرتهن وملاطفة الأهل والمعارف بالقول والتبشير عند اللقاء اهـ، قالت أم هانئ (قلت) له صلى الله عليه وسلم أنا (أم هانئ بنت أبي طالب) فـ (قال) رسول الله صلى الله عليه