وسلم لها (مرحبًا بأم هانئ) أي صَادَفْتِ رحبًا وسعةً أم هانئ، منصوب على المصدرية بعامل محذوف ففيه دِلالةٌ على جوازِ هذا القول للقادم وبِرُّ الزائر والقريب ولقاؤه بجميل القول (فلما فرغ) صلى الله عليه وسلم (من غسله قام فصلى ثماني ركعات) وزاد في رواية ابن وهب: يسلم من كل ركعتين فاندفع بها ما قد يتوهم أنها موصولة (ملتحفًا في ثوب واحد) أي متلففًا به، فسره في الرواية الأخرى بقوله (قد خالف بين طرفيه) وهذا هو الاضطباع، وفيه جواز الصلاة في الثوب الواحد، وهذه اللبسة قد تقدم الكلام عليها (فلما انصرف) رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرغ من صلاته (قلت) له (يا رسول الله زعم) أي قال (ابن أمي علي بن أبي طالب) والزعم القول الغير المقبول، ولكن هنا بمعنى ذكر وقال، وإنما قالت ابن أمي مع أن عليًّا شقيقها لتأكيد الحرمة بتذكير المشاركة في بطن واحد (أنه قاتل رَجلًا أجرته) وأمنته (فلان ابن هبيرة) تعني أنه عازم على قتل رجل جعلته في أمان، وقولها فلان ابن هبيرة بالنصب على أنه بدل من رجلًا أو من الضمير المنصوب في أجرته، وبالرفع على أنه خبر مبتدإ محذوف كما في شروح البخاري، وذكروا في تسمية فلان اختلافًا كثيرًا، وقال القاضي: ولم أر من سمى فلان ابن هبيرة هذا ولا من نسبه، ولا خلاف في كون هبيرة اسم زوجها وهو هبيرة بن أبي وهب المخزومي، هرب من مكة عام الفتح لما أسلمت زوجته أم هانئ، وفرق الإسلام بينه وبينها ولم يزل مشركًا حتى مات، فلعل فلانًا كان ابنه من غيرها أجارته لكونه عندها (فقال) لها (رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ) أي أعطيناه الأمان، قال ابن الملك: دل الحديث على أن أمان المرأة الحرة نافذ، قيل هذا إنما يصح إذا آمنت واحدًا أو اثنين وأما أمان ناحية على العموم فلا يصح إلا من الإمام لأنه لو صح من غيره صار ذريعة إلى إبطال الجهاد اهـ (قالت أم هانئ وذلك) الوقت الذي رأيته يغتسل ويصلي (ضحى) أي وقت ضحى أي وقت ارتفاع الشمس أو ما صلاه عليه الصلاة والسلام هي صلاة الضحى، وسند هذه الرواية من خماسياته رجاله ثلاثة منهم