للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم, فَانْتَهَى وتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ.

١٦٢٨ - (٠٠) (٠٠) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَزُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ,

ــ

أجزائه في أوقات مختلفة (قد أوتر) أي قد فعل الوتر (رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى) أي وَصَلَ (وتره إلى السحر) بفتح السين والحاء المهملتين، أي كان آخره الإيتار في السحر والمراد به آخر الليل كما قالت في الروايات الأخرى.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري [٩٩٦]، وأبو داود [١٤٣٥ و ١٤٣٧]، والترمذي [٤٥٦]، والنسائي [٣/ ٢٣٠]، وابن ماجه [١١٨٥].

ففيه جواز الإيتار في جميع أوقات الليل بعد دخول وقته، وفيه أيضًا استحباب الإيتار آخر الليل، وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة عليه، واختلفوا في أول وقته فالصحيح في مذهبنا والمشهور عن الشافعي والأصحاب أنه يدخل وقته بالفراغ من صلاة العشاء ويمتد إلى طلوع الفجر الثاني، وفي قول يمتد إلى صلاة الصبح وقيل إلى طلوع الشمس، وفي وجه لا يصح الإيتار بركعة إلا بعد نافلة العشاء اهـ من النواوي، ولا معارضة بين وصية أبي هريرة بالوتر قبل النوم وبين قول عائشة وانتهى وتره إلى السحر لأن الأول لإرادة الاحتياط، والآخر لمن علم من نفسه قوة كما ورد في حديث جابر عند المؤلف ولفظه "من طمع منكم أن يقوم آخر الليل فليوتر من آخره فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل، ومن خاف منكم أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر من أوله" اهـ من فتح الباري.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في هذا الحديث فقال:

١٦٢٨ - (٠٠) (٠٠) (وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) الكوفي (وزهير بن حرب) الحرشي النسائي (قالا حدثنا وكيع) بن الجراح الرؤاسي الكوفي (عن سفيان) بن سعيد الثوري الكوفي (عن أبي حصين) مكبرًا، عثمان بن عاصم بن حصين الأسدي الكوفي، ثقة، من (٤) روى عنه في (٥) أبواب (عن يحيى بن وثاب) بتشديد المثلثة، الأسدي مولاهم الكوفي المقرئ، روى عن مسروق في الصلاة، وابن عباس وابن عمرو وزر بن حبيش وغيرهم، ويروي عنه (خ م ت س ق) وطلحة بن مصرف وأبو حصين وأبو إسحاق والأعمش وعدة، وثقه النسائي وابن حبان، وقال العجلي: كوفي تابعي ثقة وكان مقرئ

<<  <  ج: ص:  >  >>