للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

قال بعض الشُّرَّاح: والدليلُ على كون المؤلف قال البسملةَ. . نَقْلُ الثقات؛ فإنهم نَقَلُوا أنها مكتوبة بخطه في أول المتن، والغالبُ أَنَّ مَنْ كتَبَ شيئًا يَتَلَفَّظُ به خصوصًا مع النَّظَرِ لجلالة المؤلِّف رحمه الله تعالى، فحاشاه أنْ لا يعملَ بما رُويَ من قوله صلى الله عليه وسلم: "إِذا كتبتم كتابًا. . فاكتبوا في أوله: بسم الله الرحمن الرحيم، وإِذا كتبتموها. . فاقرؤوها" (١).

وجاء في الحثّ على تجويدِ البسملة وتحسينِ خَطِّها أحاديثُ، منها ما رُويَ أنه صلى الله عليه وسلم قال لمعاويةَ كاتبِ وَحْيِه: "يا معاوية؛ أَلقِ الدواة، وحَرِّف القلم، وانصب الباء، وفرّق السين -أي: فَرِّقْ أسنانَها- ولا تُعَوِّر الميم، وحَسِّن الله، ومُدَّ الرحمن، وجَوِّد الرحيم، وضَعْ قلمَك على أُذنك اليسرى؛ فإنه أذكرُ لك" (٢).

قال العلّامة البيجوري: (واعْلَمْ أَن البسملَة تُسَنُّ على كُلِّ أمرٍ ذي بالٍ -أي: ذي حالٍ- وشأنٍ عظيمٍ بحيث يهتمّ به شرعًا؛ للحديث المارّ، وتحرم على المحرَّم لذاته كشرب الخمر، وتكره على المكروه لذاته كنظره لفرج زوجته، بخلاف المُحَرِّم لعارضٍ كالوضوء بماءٍ مغصوبٍ والمكروهِ لعارضٍ كأكل البصل؛ فتُسَنُّ عليهما، وتَجِبُ في الصلاة عند الشافعية؛ لأنها آيةٌ من الفاتحة عندهم، فتعتريها أحكامٌ أربعة.

وبقيت الإِباحة، وقيل: إِنها تُباح في المباحات التي لا شرف فيها كنَقْلِ متاعٍ من مكانٍ إِلى آخر، فعلى هذا: تعتريها الأحكامُ الخمسة) اهـ (٣)

وأراد المؤلفُ رحمه الله أن يبتدئ ثانيًا بالحمدلة ابتداءً نسبيا -وهو الذي لم يسبق بشيءٍ من المقصود- تأسّيًا بالقرآن الكريم، وعملًا بما رواه أبو داود والنسائي -وحَسَّنَه


(١) أورده العلّامة محمد بن علي الصبّان في "الرسالة الكبرى في البسملة" (ص ٣٧) بغير إِسناد.
(٢) أخرجه الديلمي في "مسند الفردوس" كما في "الدّر المنثور" (١/ ١٠)، و"كنز العمال" (١٠/ ٣١٤) حديث رقم (٢٩٥٦٦).
(٣) "حاشية البيجوري على ابن قاسم" (١/ ٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>