للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٢٣٦٥) (٠) (٠) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وإسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَينَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهذَا الإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.

(٢٣٦٦) (١٠٣٩) - (١٨٩) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَأَبُو كُرَيبٍ. قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنى وَابْن بَشارٍ. قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. كِلاهُمَا عَنْ شعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ

ــ

قال القرطبي قوله (قرِّبيه فقد بلغت محلها) يعني أن المتصدق عليها قد ملكت تلك الصدقة بوجه صحيح جائز فصارت كسائر ما تملكه بغير جهة الصدقة وإذا كان كذلك فمن تناول ذلك الشيء المتصدق به من يد المتصدق عليه بجهة جائزة غير الصدقة جاز له ذلك وخرج ذلك الشيء عن كونه صدقة بالنسبة إلى الآخذ من يد المتصدف عليه وإن كان ممن لا تحل له الصدقة في الأصل ويخرج عليه صحة أحد القولين فيمن تصدق عليه بلحم أضحية فإنه يجوز له أن يبيعه والقول الثاني: لا يجوز فيه ذلك لأن أصل مشروعية الأضحية أن لا يباع منها شيء مطلقًا اهـ من المفهم.

وهذا الحديث مما انفرد به المؤلف عن أصحاب الأمهات ولكنه شاركه أحمد (٦/ ٤٣٠).

ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث جويرية رضي الله تعالى عنها فقال:

(٢٣٦٥) (٠) (٠) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو) بن محمد (الناقد) البغدادي (وإسحاق بن إبراهيم) الحنظلي المروزي (جميعًا عن) سفيان (بن عيينة عن الزهري بهذا الإسناد) يعني عن عبيد عن جويرية (نحوه) أي نحو ما حدث الليث عن الزهري غرضه بيان متابعة ابن عيينة لليث بن سعد ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث جويرية بحديث أنس رضي الله عنهما فقال:

(٢٣٦٦) (١٠٣٩) (١٨٩) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب) الكوفيان (قالا: حدثنا وكيع) بن الجراح الكوفي (ح وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار) البصريان (قالا: حدثنا محمد بن جعفر) البصري (كلاهما) أي كل من وكيع ومحمد بن جعفر (عن شعبة عن قتادة عن أنس) بن مالك رضي الله عنه.

وهذان السندان من خماسياته رجال الأول منهما ثلاثة منهم بصريون واثنان كوفيان والثاني منهما رجاله كلهم بصريون.

<<  <  ج: ص:  >  >>