للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَال: "لَا صامَ وَلَا أَفْطَرَ" (أَوْ قَال): "لَمْ يَصُمْ وَلَمْ يُفْطِرْ" قَال: كَيفَ مَنْ يَصُومُ يَوْمَينِ ويفْطِرُ يَوْمًا؟ قَال: "ويطِيقُ ذلِكَ أَحَدٌ؟ " قَال: كَيفَ مَنْ يَصُومُ يَوْمًا ويفْطِرُ يَوْمًا؟ قَال: "ذَاكَ صَوْمُ دَاوُدَ (عَلَيهِ السَّلامُ) " قَال: كَيفَ مَنْ يَصُومُ يَوْمًا ويفْطِرُ يَوْمَينِ؟ قَال: "وَدِدْتُ أَني طُوِّقْتُ ذلِكَ" ثُمَّ قَال رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ:

ــ

محمود أو مذموم؟ انظر حسن الأدب حيث بدأه بالتعظيم، ثم سأل السؤال على جه التعميم، ولذا قيل حسن السؤال نصف العلم (قال) له رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا صام) أي لا صام صومًا فيه كمال الفضيلة (ولا أفطر) فطرًا يمنع جوعه وعطشه اهـ مرقاة، وفي شرح السنة معناه الدعاء عليه زجرًا له لكونه مظنة لتفويت الحقوق الواجبة، ويجوز أن يكون إخبارًا اهـ لأنه إذا اعتاد ذلك لم يجد رياضة ولا كلفة يتعلق بها مزيد الثواب وحيث لم ينل راحة المفطرين ولذتهم فكأنه لم يفطر اهـ فتح الملهم (أو قال) النبي صلى الله عليه وسلم أو عمر والشك من الراوي أو ممن دونه (لم يصم) صيامًا فيه فضيلة (ولم يفطر) فطرًا يمنع الجوع والعطش، ثم (قال) عمر (كيف من يصوم يومين ويفطر يومًا) هل هو محمود أو مذموم؟ فـ (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم أ (ويطيق ذلك) الصوم الذي قلته (أحد) من الناس بتقدير همزة الاستفهام أي أتقول ذلك ويطيقه أحد، وفيه إشارة إلى أن العلة في النهي إنما هو الضعف فيكون المعنى إن أطاقه أحد فلا بأس أو فهو أفضل كذا في شرح المشكاة للقارئ، ثم (قال) عمر كيف من يصوم يومًا ويفطر يومًا) هل هو ممدوح أو مذموم؟ (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم (ذاك) الذي قلته (صوم داود - عليه السلام -) فهو أفضل الصيام يعني وهو في غاية من الاعتدال ومراعاة لجانبي العبادة والعادة بأحسن الأحوال (قال) عمر كيف من يصوم يومًا وبفطر يومين) هل فيه فضل أم لا؟ (قال) النبي صلى الله عليه وسلم (وددت) أي أحببت وتمنيت (أني طوقت ذلك) بالبناء للمجهول؛ أي جعلني الله مطيقًا ذلك الصيام المذكور اهـ مرقاة، قال النواوي: قال القاضي؛ معناه وددت أن أمتي تطوقه لأنه صلى الله عليه وسلم كان يطيقه وأكثر منه، وكان يواصل ويقول: "إني لست كأحدكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني". [قلت] ويؤيد هذا التأويل قوله صلى الله عليه وسلم في الرواية الثانية: "ليت أن الله قوانا لذلك" أو يقال إنما قاله لحقوق نسائه وغيرهن من المسلمين المتعلقين والقاصدين إليه اهـ فتح الملهم (ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

<<  <  ج: ص:  >  >>