إِلَّا أَحَدٌ لا يَجِدُ النَّعْلَينِ، فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّينِ. وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَينِ. ولا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيابِ شَيئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ
ــ
الأبي (إلا أحد) بالرفع على البدلية من واو الضمير في لا تلبسوا، وفي نسخة إلا أحدًا بالنصب على الاستثناء، وفي القسطلاني والمستثنى منه محذوف ذكره معمر في روايته عن الزهري عن سالم بلفظ:"وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، إلا أحد لا يجد نعلين" إلخ اهـ، والذي يظهر بالاستقراء أن أحدًا لا يستعمل في الإثبات إلا أن يعقبه النفي وكان الإثبات حينئذ في سياق النفي، وقوله (لا يجد النعلين) في موضع رفع صفة لأحد (فليلبس الخفين وليقطعهما) أي وليقطع فاقد النعلين الخفين (أسفل من الكعبين) أي وليلبسهما بشرط أن يقطعهما ولا فدية عليه لأنها لو وجبت لبينها النبي صلى الله عليه وسلم وهذا موضع بيانها وأفاد بقوله (لا يجد النعلين) أنه لو وجدهما لا يقطعه لما فيه من إتلاف المال بغير حاجة أفاده في البحر، قال الحافظ: والمراد بعدم الوجدان أن لا يقدر على تحصيله إما لفقده أو ترك بذل المالك له وعجزه عن الثمن إن وجد من يبيعه أو الأجرة ولو بيع بغبن لم يلزمه شراؤه أو وهب له لم يجب قبوله إلا أن أُعير له اهـ قال الأبي: قال ابن حبيب: لا رخصة اليوم في لبسهما مقطوعين لكثرة النعال، ومن فعله افتدى وينزل منزلة عدم النعلين الرفع في ثمنهما الرفع المتفاحش اهـ، وقوله (من الكعبين) الكعب هنا العظم المثلث المبطن على ظهر القدم لا العظمان الناتئان عند مفصل القدم والساق لأن الأحوط فيما كان أكثر كشفًا وهو فيما قلنا قاله محمد بن الحسن ومن تبعه من الحنفية، خلافًا للشافعي فإن المراد بالكعبين عنده ما هو المراد بهما في الوضوء اهـ من بعض الهوامش، والمراد قطعهما بحيث يصير الكعبان وما فوقهما من الساق مكشوفًا لا قطع موضع الكعبين فقط كما لا يخفى، وقال الأزهري: الكعبان هما العظمان الناتئان في منتهى الساق مع القدم وهما ناتئان عن يمنة القدم ويسرتها اهـ (ولا تلبسوا) بفتح أوله وثالثه (من الثياب) وهذا الحكم يشترك فيه النساء مع الرجال بخلاف ما سبق فإنه خاص بالرجال، والدليل على هذا العموم ما أخرجه الحاكم عن ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسأنهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران اهـ فتح (شيئًا مسه الزعفران) بالتعريف، وفي الرواية الآتية زعفران بالتنكير، قال الزركشي: بالتنوين لأنه ليس فيه من موانع الصرف إلا الألف والنون فقط وهما لا يستقلان بمنع الصرف، فلو سميت به امتنع وهو