قال المازري: اختلف في صغير الأجناس المذكورة في الحديث هل تقتل، وعلى المنع هل فيها الفدية إذا قتلت، قال القاضي عياض: واتفقوا على أن ما أذن في قتله أنه يجوز قتله ابتداء وعلى أن ما لا يقتل عند أحدهم أنه يقتل إذا ابتدأ بالإذاية أو خافه المحرم أنه يقتله ولا فدية إلا عند زفر فمن قتل عنده ما لا يباح قتله ابتداء فداه ولو صال عليه، ووقع لبعض أصحابنا في سباع الطير غير الحدأة والغراب الفدية وإن ابتدأت، والمعروف خلافه، قال مالك: لو تركت كثرت وشأن المحرم يسير، ولم يختلف في قتل الحلال الوزغ في الحرم، وقد أخرج مسلم حديث الأمر بقتلها في آخر الكتاب (قلت) وفي هذا الحديث أن ثواب من قتلها بأول ضربة أكثر من ثواب من قتلها بضربتين وثواب من قتلها بضربتين أكثر من ثواب من قتلها بثلاث، وعن مالك في الذئب أنه لا يقتله المحرم ابتداء وكأنه ضعف افتراسه اهـ من الأبي.
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث عائشة بحديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:
٢٧٤٩ - (١١٧١)(٩١)(وحدثني زهبر بن حرب) النسائي (و) محمد (بن أبي عمر) العدني المكي (جميعًا عن ابن عيينة قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم) وهذا السند من خماسياته (قال) النبي صلى الله عليه وسلم (خمس) من الدواب (لا جناح) أي لا ذنب ولا جزاء (على من قتلهن في) أرض (الحرم و) في حالة (الإحرام الفارة والعقرب والغراب والحدأة والكلب العقور، وقال ابن أبي عمر في روايته في الحرم) بضمتين (والإحرام) قال النواوي: اختلفوا في ضبط الحرم هنا فضبطه جماعة من المحققين بفتح الحاء والراء أي في الحرم المشهور وهو حرم مكة، والثاني ضم الحاء والراء وهو جمع حرام؛