للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَلَى مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله تعالى عنها. أَنَّهَا قَالتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ. فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ. وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ. وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ. وَأَهَلَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ. فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَحَلَّ. وَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ أَوْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، فَلَمْ يَحِلُّوا، حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ

ــ

على مالك) بن أنس (عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل) بن الأسود الأسدي المدني يتيم عروة، ثقة، من (٦) روى عنه في (٦) أبواب (عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها) وهذا السند من خماسياته، غرضه بسوقه بيان متابعة أبي الأسود لهشام (أنها) أي أن عائشة (قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بالحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بعمرة فحل) أي خرج من إحرامه بالحلق أو التقصير بعد إتمام عمرته بالطواف والسعي (وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر) قال ابن القيم رحمه الله تعالى: أما حديث أبي الأسود عن عروة عن عائشة هذا وكذا حديث يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عنها بنحوه فحديثان قد أنكرهما الحفاظ، وهما أهل أن يُنكرا، ثم نقل عن أحمد تخطئة حديث أبي الأسود، وقال الحافظ أبو محمد بن حزم: هذان حديثان منكران جدا قال: ولأبي الأسود في هذا النحو حديث لا خفاء بنكرته ووهنه وبطلانه، والعجب كيف جاز على من رواه فإن الزهري قد خالف أبا الأسود ويحيى بن عبد الرحمن وهو أحفظ منهما، وكذلك خالفهما غيره ممن له مزيد اختصاص بعائشة، ثم قال أبو محمد: وأسلم الوجوه للحديثين المذكورين عن عائشة يعني اللذين أنكرهما أن يخرج روايتهما على أن المراد بقولها إن الذين أهلوا بحج أو بحج وعمرة لم يحلوا حتى كان يوم النحر حين قضوا مناسك الحج، إنما عنت بذلك من كان معه الهدي وبهذا تنتفي النكرة عن هذين الحديثين وبهذا تأتلف الأحاديث كلها اهـ وهذا ما قدمناه في أوائل الباب من وجه التطبيق بين الأحاديث، وقد ذكرنا هناك أيضًا أن أمره صلى الله عليه وسلم من معه الهدي أن يهل بالحج مع عمرته إنما كان في حق المعتمرين الذين كان معهم الهدي والله أعلم اهـ فتح الملهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>