للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَقَال: "بِمَ أَهْلَلْتَ؟ " قَال: بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ. فَقَال لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: "فَأَهْدِ وَامْكُثْ حَرَامًا"

ــ

بايعت لئن كان مسلمًا ليردنه علي دينه، ولئن كان نصرانيًّا أو يهوديًّا ليردنه علي ساعيه" يعني الوالي عليه والله أعلم اهـ فتح الملهم (فقال) له رسول الله صلى الله عليه وسلم (بم أهللت) أي بأي نسك من النسكين أحرمت يا علي (قال) علي أهللت (بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم) من القرآن أو الإفراد أو التمتع، وهذا يسمى عند الفقهاء إحرامًا تشبيهيا (فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهد) بقطع الهمزة أي فاذبح دم القرآن وقت دخول ذبحه وهو يوم النحر (وامكث) بوصلها (حرامًا) أي واجلس الآن محرمًا حتى يبلغ الهدي محله، وفي حديث ابن عمر قال: فأمسك فإن معنا هديًا، قال النواوي: ثم ذكر مسلم بعد هذا بقليل حديث أبي موسى الأشعري قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منيخ بالبطحاء فقال لي: "حججت؟ " فقلت: نعم، فقال: "بم أهللت" قال: قلت: لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "قد أحسنت طف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل" وفي الرواية الأخرى عن أبي موسى أيضًا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: "بم أهللت؟ " قال: أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "هل سقت من هدي؟ " قلت: لا، قال: "طف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل" هذان الحديثان متفقان على صحة الإحرام معلقًا وهو أن يحرم إحرامًا كإحرام فلان فينعقد إحرامه ويصير محرمًا بما أحرم به فلان، واختلف آخر الحديثين في التحلل فأمر عليًّا بالبقاء على إحرامه وأمر أبا موسى بالتحلل، وإنما اختلف آخرهما لأنهما أحرما كإحرام النبي صلى الله عليه وسلم وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم هدي فشاركه علي رضي الله عنه في أن معه هديا فلهذا أمره بالبقاء على إحرامه كما بقي النبي صلى الله عليه وسلم على إحرامه بسبب الهدي وكان قارنًا وصار علي قارنًا، وأما أبو موسى فلم يكن معه هدي فصار له حكم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن معه هدي، وقد قال صلى الله عليه وسلم إنه لولا الهدي لجعلها عمرة وتحلل، فأمر أبا موسى بذلك فلذلك اختلف أمره صلى الله عليه وسلم فاعتمد ما ذكرته فهو الصواب، وقد تأولها الخطابي والقاضي عياض تأويلين غير مرضيين والله أعلم اهـ منه، ثم قال: وفي هذين الحديثين دلالة لمذهب الشافعي وموافقيه أنه يصح الإحرام معلقا بأن ينوي إحرامًا كإحرام زيد فيصير هذا المعلق كزيد فإن كان زيد محرمًا بالحج كان هذا أيضًا محرمًا بالحج، وإن كان بعمرة فبعمرة وإن

<<  <  ج: ص:  >  >>