كان بهما فبهما، وإن كان زيد أحرم مطلقًا كان هذا محرمًا إحرامًا مطلقًا فيصرفه إلى ما شاء من حج أو عمرة ولا يلزمه موافقة زيد في الصرف (قال) جابر (وأهدى له) صلى الله عليه وسلم أي ساق له صلى الله عليه وسلم (علي) رضي الله عنه (هديًا) من اليمن فإنه كما يأتي قدم من اليمن ومعه هدي (فقال) له صلى الله عليه وسلم (سراقة بن مالك بن جعشم) بضم الجيم والشين بينهما مهملة ساكنة (يا رسول الله ألعامنا هذا) أي جواز العمرة في أشهر الحج أي هل هو مختص بهذه السنة (أم لأبد) أي أم هو باق في الأمة إلى أبد (فقال) صلى الله عليه وسلم هو باق (لأبد) أي إلى أبدٍ، وأما فسخ الحج إلى العمرة فمختص بهم في تلك السنة لا يجوز بعدها عند جمهور الفقهاء، وإنما أمروا به في تلك السنة ليخالفوا ما كانت عليه الجاهلية أفاده النووي، وفي رواية فشبك أصابعه واحدةً في أخرى وقال: دخلت العمرة في الحج مرتين لا بل لأبدٍ أبدٍ، قال النواوي: معناه عند الجمهور أن العمرة يجوز فعلها في أشهر الحج إبطالًا لما كان عليه الجاهلية، وقيل معناه: جواز القِران أي دخلت أفعال العمرة في أفعال الحج، وقيل معناه: سقط وجوب العمرة وهذا ضعيف لأنه يقتضي النسخ بغير دليل، وقيل معناه: جواز فسخ الحج إلى العمرة قال: وهو ضعيف، وتعقب بأن سياق السؤال يقوي هذا التأويل بل الظاهر أن السؤال وقع عن الفسخ، والجواب وقع عما هو أعم من ذلك حتى يتناول التأويلات المذكورة إلا الثالث والله أعلم كذا في فتح الباري، قال الأبي: التشبيك بين الأصابع يرجح أنه يعني القرآن لأن سؤال سراقة وارد على قوله فمن لم يكن معه هَدي فليحل وعدم الهَدي يتقرر في المفرد والمعتمر والقارن الذي ليس معه هَدي، والمفرد والمعتمر لا مدخل لأحدهما في معنى التشبيك فيتعين القارن اهـ والله أعلم.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث جابر رضي الله عنه هذا فقال:
٢٨٢٤ - (٠٠)(٠٠)(حدثنا) محمد (بن نمير) الهمداني الكوفي (حدثني أبي) عبد الله بن نمير، ثقة، من (٩)(حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان) ميسرة الفزاري أبو